الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥
السابق
دليلنا: كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة شهود وجب الحد يتناول هذا الموضع، فإنه لم يفصل وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفصل، وأيضا فإذا شهد واحد أولا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون شاهدا أو قاذفا فبطل أن يكون قاذفا لأنه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه، فإذا ثبت أنه ليس بقاذف ثبت أن يكون شاهدا، وإذا كان شاهدا لم يكن قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر.
مسألة 32: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنى فشد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه بالزنى لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه في القديم والجديد، وقال في الشهادات: لا يجب الحد، وهي المشهورة بالقولين، والأول أظهر في الآية، والثاني أقيس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ففيه إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما.
أما علي عليه السلام فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنى فصرح ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب، فإن كان ذلك زنا فهو ذلك.
وأما عمر فالقصة مشهورة وهو أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال له أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة قد يحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لك، فأشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن
(١٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192