الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٣٨
السابق
وأربعين لزمه جزء من أحد وأربعين جزء من الدية، وسواء وجب نصف الدية أو جزء فأين يجب؟ قال قوم: على عاقلة الإمام، وقال آخرون: في بيت المال.
فأما الجلاد فلا شئ عليه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن يجلد واحدا وأربعين جلدة.
فأما إن قال له: اجلد وأنا أعد، فلم يزل يضرب حتى ضرب واحدا وأربعين، فقال: حسبك، فمات المجلود فالحكم كما لو أمره بذلك، وقد مضى.
فأما إن أمره أن يضرب أربعين فقط فضربه الجلاد واحدا وأربعين كان الضمان على الجلاد، وكم يضمن؟ عند قوم نصف الدية، وعند آخرين على العدد، ويجب على عاقلته لأنه هو الجاني.
وأما إن قال له: اضربه ثمانين، أربعين جلدة حدا وأربعين تعزيرا، فجلده الجلاد واحدا وثمانين.
فمن قال: الدية تقسط على الضرب، فما زاد على الجناية على الإمام أربعون سهما من واحد وثمانين سهما، وعلى الجلاد سهم واحد من واحد وثمانين سهما من الدية ويسقط منها أربعون سهما في مقابلة الجلد الذي هو قدر الحد.
ومن قال: الاعتبار بعدد الجناية لا بالضرب، فعلى هذا منهم من قال: يجب نصف الدية ويسقط نصفها في مقابلة الحد، وإذا سقط النصف بقي نصف يقسط على الإمام والجلاد نصفين، لأنه مات من فرضين، ضربين مباح ومحظور فيكون على الإمام الربع وعلى الجلاد الربع، وفيهم من قال: تقسط الدية أثلاثا لأن الموت كان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، ومباح، ومحظور، فيسقط الثلث منها بالحد ويبقى ثلثان، الثلث على الإمام والثلث على الجلاد، ومن يتحمل؟
على ما مضى.
فأما إن قال له: اضربه ثمانين فضربه ثمانين، فمات فعلى الإمام نصف الدية هاهنا لأنه إن قيل: الاعتبار بعدد الضرب، ففيه النصف لأن نصف الضرب مضمون، وإن قيل: الاعتبار بأنواع الضرب، فالضرب نوعان، فيلزم نصف الدية، والذي
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192