الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٢٩
السابق
الشهود، فلم يكن له المسألة عن هذا.
فإن شهدا بأن هذا قذف آمنا وزيدا، لم تقبل شهادتهما لأمهما، لأجل التهمة لأنهما يجران بها إلى أمهما، وهل تقبل لزيد أم لا؟ قال قوم: تقبل، وقال آخرون:
لا تقبل لأنها شهادة ردت في بعض ما شهدت به.
وجملته أن كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما هل ترد في الآخر، أم لا؟
نظرت: فإن كان الرد لأجل العداوة ردت في الآخر، وإن كانت لأجل التهمة فهل ترد في الآخر؟ قال قوم: ترد، وقال آخرون: لا ترد، وهو الأقوى عندنا، لأن التهمة موجودة في حق نفسه دون حق غيره، والعداوة في الشهادتين حاصلة، فبان الفصل بينهما.
فإن شهدا فقالا: هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا، قبلت الشهادة لأن العداوة ما ظهرت بالتعرض لهم، فلهذا سمعت وعمل بها.
إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنى وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال، ووجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا، حدان وقطعان وقتل في غير المحاربة، فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل عندنا وعند جماعة، وقال قوم: تسقط كلها منه ويقتل، فإن القتل يأتي على الكل.
فإذا ثبت أنها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها أنه يبدأ بالأخف فالأخف فيستوفى، ولا ينظر إلى السابق منها، يبدأ بحد القذف، فإذا برئ جلده حد الزنى فإذا برئ قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا، وقطعت رجله اليسرى لأجل المال عن المحاربة، ويوالي بين القطعين لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولي القصاص، وإن اختار العفو كانت له الدية.
فإن انضاف إليها شرب الخمر، قال قوم: يقدم عليه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين ولأنه أخف، وهو الأقوى، وقال قوم: يقدم حد الشرب، لأنه أخف فإنه
(١٢٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192