الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٢٣
السابق
بطنه برمح، وهذا أغلظ في الزجر.
وأما قطع يديه ورجليه من خلاف، تقطع يده اليمنى أولا وتحسم بالنار، ثم تقطع الرجل بعدها، ويوالي بين القطعين، ولا يؤخر ذلك لأنه حد واحد، فلا يفرق في وقتين كحد الزنى.
وأما قوله " أو ينفوا من الأرض " معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يجده، ولا يدعه يقر في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا، والنفي عنده الحبس، والأول مذهبنا.
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة ولم يأخذ المال تحتم قتله، فإذا ثبت هذا فإنما يتحتم قتله إذا كان المقتول مكافئا لدم القاتل، فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون حرا قتل عبدا أو مسلما قتل ذميا أو والدا قتل ولدا قال قوم: يقتل به ولا يعتبر التكافؤ، وقال آخرون: لا يقتل، والأول تقتضيه عموم الأخبار في ذلك وعموم الآية، ومن منع فلقوله عليه وآله السلام: لا يقتل مؤمن بكافر.
وأما إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، فقد قلنا: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهو أنا نقطع يده اليمنى ورجله اليسرى للآية، وذكرنا أنه تقطع الرجل عقيب اليد، ويوالي بينهما بعد أن يحسم الأول، وقال قوم: لا يقطع حتى يأخذ نصابا يقطع به السارق، وقال بعضهم: يقطع في القليل والكثير، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم: يعتبر فيه الحرز ولا يقطع حتى يأخذ المال من الحرز، وحرزه يد صاحبه ومحافظة صاحبه.
وأما إن ساق قطارا وأصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع عليه عندهم، كالسارق سواء، ويقوى في نفسي أنه لا يعتبر ذلك، ويعتبر في المحاربة أخذ المال على وجه لا يتمكن المالك من الاحتراز منه، محاصرة بالسيف على وجه لا يلحقه الغوث كالسرقة، ويعتبر فيها الأخذ على سبيل الاستخفاء، ويقوى
(١٢٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192