الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٠٥
السابق
إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده إلا أنه إن ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لأن القطع سقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة وفيه خلاف.
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل - ومعناه لا يعقل أنه لا يقبل إلا من سيده، ولسنا نريد به المجنون - فإذا كان كذلك فسرقه سارق قطعناه، وقال بعضهم: لا يقطع لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا فكذلك إذا كان صغيرا كالحر، والأول مذهبنا، وأما الكبير فينظر فيه: فإن كان مجنونا أو نائما أو أعجميا لا يعقل الأشياء وأنه يقبل من كل أحد فمثل الصغير، فمن سرقه فعليه القطع، وإن كان مميزا عاقلا فلا قطع.
والفصل بينهما أن الصغير يسرق والكبير يخدع والخداع ليس بسرقة فلا يجب به القطع.
فإن نقب ومعه صبي صغير لا تميز له فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع فقبل فالقطع على الآمر لأنه كالآلة، فهو كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع فإن عليه القطع، ولهذا المعنى قلنا: لو أمره بقتل رجل فقتله كان القود على الآمر لأنه كالآلة كذلك هاهنا.
إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع، وبه قال قوم، وقال أكثرهم:
لا يقطع، ونصرة الأول قوله " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولم يفرق، فإن سرق حرا صغيرا وعليه ثياب وحلي ثقيل، والكل للصبي فلا قطع على من سرقه لأن يد الصبي على ملكه، ولهذا المعنى قلنا في اللقيط إذا وجد ومعه مال كان المال له لأن يده عليه فإذا كانت يده على ملكه فلا قطع لأنه لم يخرج عن ملكه، هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع، فأما على ما قلناه فعليه القطع.
وإن كان نائما على متاع فسرق هو والمتاع معا فلا قطع لأن يد مالكه عليه وقد ذكرنا أنه إذا كان نائما على جمل فسرق الجمل وهو عليه أنه لا قطع لهذا المعنى، فإن كان النائم على المتاع عبدا فسرقه والمتاع معا فعليه القطع لأن العبد مال، وهو لو
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192