الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٠٣
السابق
إذا كانوا ثلاثة فنقبوا ودخلوا الحرز معا ففيه ثلاث مسائل: إحداها إذا أخرجوا كلهم مشتركين، الثانية: إذا انفرد كل واحد بإخراج شئ منه، الثالثة: إذا كوروا وانفرد واحد بإخراجه دون الباقين.
فأما الأولى: إذا اشتركوا في إخراجه، مثل أن حملوه معا فأخرجوه نظرت: فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعناهم، وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة من الأشياء الثقيلة كالخشب والحديد أو الخفيفة كالحبل والتكة والثوب.
وقال بعضهم: إن كانت السرقة من الأشياء الثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعوا وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من نصاب، وإن كان من الأشياء الخفيفة ففي هذا القائل روايتان: إحديهما: مثل قول من تقدم، والثانية كقوله في الثقيل، وقال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم.
الثانية: إذا انفرد كل واحد منهم بإخراج شئ، اعتبر ما انفرد بإخراجه، فإن كان نصابا قطع، وإن كان أقل من نصاب لم يقطع، وقال قوم: أجمع ما أخرجوه وأفضه على الجماعة فإن خص كل واحد نصابا قطعناه، وإن نقص لم نقطع.
الثالثة: إذا نقبوا بأجمعهم ودخلوا وكوروا وأخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرجه دون من لم يخرجه إذا بلغ نصابا، وقال بعضهم: أقومه وأفضه على الجميع فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكل، وإن نقصت لم أقطع واحدا منهم، وهكذا قوله في قطاع الطريق يوجب العقوبة على من باشر القتل وأخذ المال، وعلى من كان ردءا ومعاونا بالسرقة.
فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، كان القطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة منها ثم رده إلى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج، وقال قوم: لا قطع على واحد منهما، والأول أصح.
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192