الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٢٩٠
السابق
الأجرة والتفريط وقيمة العين، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل، ويصح أجرة المشاع، ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب.