الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٢٣٢
السابق
بين الصبر والحصة وبين الفسخ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل أجرة عمله والزرع كله لمالك الأرض، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله له ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية.