الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٧٧
السابق
مسألة 11: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها. وقال رب الأرض: بل أكريتكها. وليس مع واحد منهما بينة. حكم بالقرعة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما وعليه أكثر أصحابه: أن القول قول الزارع. وكذلك في الراكب إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياها وهو الذي يقوى في نفسي.
والقول الثاني: أن القول قول رب الأرض، ورب الدابة.
وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما بأن العادة جرت بإعارة الدواب، وفي الأرض بالإجارة دون العارية.
دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة، وهذا مثل ذلك.
وأما على ما قلناه ثانيا: هو أن الأصل براءة الذمة، وصاحب الدابة والأرض يدعي الأجرة، فعليه البينة، فإذا عدمها كان على الراكب والزارع اليمين.
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٣٠٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 1
2 المبسوط كتاب الشركة 9
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 29
4 إرشاد الأذهان في الشركة 33
5 المسائل لابن طي الشركة 38
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 42
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 50
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 92
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 96
10 المسائل لابن طي في المضاربة 96
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 99
12 المبسوط كتاب الوديعة 105
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 126
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 127
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 129
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 132
17 العارية الخلاف كتاب العارية 137
18 المبسوط كتاب العارية 141
19 تبصرة المتعلمين في العارية 152
20 إرشاد الأذهان في العارية 153
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 168
22 كتاب المساقاة 184
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 199
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 201
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 205
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 208
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 213
28 المبسوط كتاب الإجارات 232
29 في تضمين الإجراء 252
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 265
31 في الإجارة 265
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 267
33 في الشرائط 267
34 في الأحكام 269
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 271
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 275