الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٥٩
السابق
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، وكانت الدابة قائمة، فالقول قول الراكب مع يمينه، وكان حكم هذه المسألة مثل حكم المسألة الأولى سواء، فإن كانت الدابة باقية ردت على صاحبها، وإن تلفت فإن كان التلف عقيب الأخذ فهو يدعي الغصب وذلك مقر له بقيمة العارية إن كانت مضمونة فالمقدار واحد لأن وقت الضمان واحد، وإن كان التلف بعد مضي مدة فإنه مقر له بقيمة العارية وقت التلف، وهو يدعي قيمة الغصب وهي أكثر ما كانت من وقت القبض إلى حين التلف، فيأخذ قدر العارية وما زاد عليه فعليه البينة، وإلا فعلى المستعير اليمين، فأما الأجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه.
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به ثم رده إلى موضعه، فإن الضمان لا يزول بذلك، وإذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان، فركبها إلى حلوان، فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف.
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه بلا خلاف وإذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان، وإن أبرأه صاحبه من غير أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان، وفي الناس من قال: لا يزول.
يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف.
فإذا ثبت ذلك فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز، وإن فعل غير المأذون فيه نظر: فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك، لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس والبناء بلا خلاف، وكذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة، وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس والبناء أعظم من الزرع، ولا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر
(١٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٠٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 1
2 المبسوط كتاب الشركة 9
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 29
4 إرشاد الأذهان في الشركة 33
5 المسائل لابن طي الشركة 38
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 42
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 50
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 92
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 96
10 المسائل لابن طي في المضاربة 96
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 99
12 المبسوط كتاب الوديعة 105
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 126
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 127
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 129
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 132
17 العارية الخلاف كتاب العارية 137
18 المبسوط كتاب العارية 141
19 تبصرة المتعلمين في العارية 152
20 إرشاد الأذهان في العارية 153
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 168
22 كتاب المساقاة 184
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 199
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 201
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 205
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 208
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 213
28 المبسوط كتاب الإجارات 232
29 في تضمين الإجراء 252
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 265
31 في الإجارة 265
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 267
33 في الشرائط 267
34 في الأحكام 269
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 271
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 275