الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٣٣
السابق
وجملته أن حال المودع لا يخلو من أربعة أشياء: إما أن ينكرهما معا، أو يعترف لأحدهما بعينه، أو يقر لهما معا بها، أو يقر بها لأحدهما لا بعينه.
فإن أنكرهما معا فقال: هي لي وملكي لا حق لأحدهما فيها، فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه فيحلف لكل واحد منهما يمينا أنه لا حق له فيها، فإذا حلف سقطت دعواهما وخلص ملكها له دونهما.
وإن أقر لأحدهما بعينه فإن إقراره مقبول، لأن يده عليها، والظاهر أنها ملكه، فإذا أقر بها لإنسان قبل إقراره فيها، وهل يحلف للآخر؟ قيل فيه قولان، بناء على القولين.
إذا أقر لزيد بدار ثم رجع فقال: لا بل لعمرو، ففيها قولان: أحدهما يغرم لعمرو قيمتها، والثاني لا يغرم، لكن لا ينتزع من يد زيد قولا واحدا.
وهذا كرجلين تداعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما هل تحلف للآخر أم لا؟
وهكذا لو أقرت لواحد بالزوجية، ثم رجعت فقالت: لا بل فلان تزوجني، فهل يغرم للثاني مهر مثلها أم لا؟ على قولين.
وكذلك رجل باع شيئا ثم ادعى بأن هذا الشئ الذي باعه لزيد، وصدقه المشتري هل يغرم لهما أم لا؟ على قولين، كذلك هاهنا هل يحلف للثاني أم لا؟
على قولين.
إذا ثبت هذا فمن قال: لا يمين، فلا كلام، ومن قال: عليه اليمين للثاني، أنه لا حق له في هذا، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يحلف أو يعترف أو ينكل، فإن حلف سقطت دعواه، وإن اعترف لم ينتزع الدار من يد المقر له الأول، وعليه القيمة للمقر له الثاني هاهنا، لأنا فرعنا هذا على القول الذي يقال إنه يوجب عليه اليمين والضمان.
فأما إن لم يقر ولم يحلف ونكل، فرد اليمين على الثاني، ويحلف ليحصل للأول إقرار المدعى عليه، ويحصل للثاني يمينه مع نكول المدعى عليه، وهو يجري مجرى الإقرار فيصير في الحقيقة كأنه قد أقر بها لكل واحد منهما.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
٣٠٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 1
2 المبسوط كتاب الشركة 9
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 29
4 إرشاد الأذهان في الشركة 33
5 المسائل لابن طي الشركة 38
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 42
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 50
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 92
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 96
10 المسائل لابن طي في المضاربة 96
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 99
12 المبسوط كتاب الوديعة 105
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 126
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 127
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 129
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 132
17 العارية الخلاف كتاب العارية 137
18 المبسوط كتاب العارية 141
19 تبصرة المتعلمين في العارية 152
20 إرشاد الأذهان في العارية 153
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 168
22 كتاب المساقاة 184
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 199
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 201
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 205
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 208
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 213
28 المبسوط كتاب الإجارات 232
29 في تضمين الإجراء 252
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 265
31 في الإجارة 265
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 267
33 في الشرائط 267
34 في الأحكام 269
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 271
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 275