الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦٦
السابق
ويحل أكله لأنهما قتلاه معا فهو كما لو ذبحا شاة معا سواء كان الجراحات سواء أو أحدهما أكثر من الآخر، لأن القتل بهما معا.
فأما إن رماه أحدهما فأثبته ثم رماه الثاني فهو للأول دون الثاني، وإن رماه الأول فلم يثبته ثم رماه الثاني فأثبته فهو للثاني دون الأول.
وإن كان الصيد يمتنع لأمرين: رجل وجناح كالقبج والدراج، فرماه أحدهما فكسر رجليه، ثم رماه الثاني فكسر جناحه، فقال قوم: هو بينهما لأنهما قد عطلاه معا عن الامتناع، وقال آخرون: بل رماه الأول وكسر رجله لم يثبته فكان بعده على الامتناع، فلما رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده، والأول أقوى عندي وإن كان الثاني قويا.
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين، رماه أحدهما فعقره، ثم رماه الثاني فعقره، فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما، قال قوم: حل أكله وهو ملكهما إذا علم ذكاته قطعا، ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أحدهما عقره والآخر ذبحه فيحل أكله بكل حال، لأنه إن كان الأول ذبحه لم يضره عقر الثاني، وإن كان الثاني ذبحه لم يضره عقر الأول، وإن كانا عقراه معا وأثبتاه معا ولم يصيراه في حكم المذبوح فأدركه أحدهما فذبحه حل أكله، وإن علم أن الثاني ذبحه والأول عقره فأكله حلال.
وإن لم يعلم ذكاته قطعا بل وجداه ميتا من الجرحين فلا يحل أكله لأنه يحتمل أن يكون الأول أثبته ثم جرحه الثاني فمات منهما فلا يحل أكله، ويحتمل أن يكون الثاني ذبحه وقتله دون الأول فيحل أكله، وإذا احتمل الأمران قدم التحريم ويكون بينهما لأن يدهما عليه.
فأما إذا كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله، والآخر جناحه فقد مضى القول فيه، وجملة ذلك، إن قتلاه معا كان بينهما، وإن أثبت أحدهما كان له دون الآخر، سواء أثبته الأول أو الثاني، وإن كان صيدا يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والآخر جناحه فعلى ما مضى، ومتى لم يعلم
(٦٦)
التالي
الاولى ١
١٧٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 3
2 كتاب الضحايا 17
3 مسائل العقيقة 30
4 كتاب الأطعمة 32
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 36
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 44
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 51
8 كتاب الضحايا والعقيقة 68
9 كتاب الأطعمة 79
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 92
11 في ما يو كل لحمه 92
12 في الذباحة 93
13 في الأطعمة والأشربة 94
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 98
15 في الاصطياد 98
16 في الأحكام 99
17 الذبح 101
18 في أركانه 101
19 في الأحكام 103
20 في الأطعمة والأشربة 104
21 في حال الاختيار 104
22 في الاضطرار 107
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 111
24 كتاب الصيد 120
25 درس (1) في الآلة 122
26 درس (2) في من يملك الصيد 124
27 درس (3) في الجناية على الصيد 126
28 كتاب التذكية 129
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 130
30 درس (2) في متابعة الذبح 133
31 كتاب الأطعمة والأشربة 136
32 درس (1) في الطير 139
33 درس (2) في الجامد 140
34 درس (3) في المائع 142
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 145
36 درس (5) النظر في الاضطرار 147
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 149
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 154
39 درس (8) في البقول وغيرها 157
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 159