الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٤٣٧
السابق
أنه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثم تبين خلاف الخبر فله الأخذ، إلا أن يكون في الإخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر فإنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن.
درس [2]:
حق طلب الشفعة على الفور عند الشيخ وأتباعه، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت، ونقل فيه الإجماع، وقال ابن بابويه وابن الجنيد والمرتضى - ناقلا للإجماع - وابن إدريس: لا يبطل بالتراخي، ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار دلالة ما على الفور، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري، لأنه إن تصرف كان معترضا للنقص، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
قال المرتضى: يزول الضرر بعرضه على الشفيع وبذله له، فإما أن يتسلم أو يترك الشفيع، وفي هذا إيماء بالفور، لأن له عرضه في الحال فإذا ترك بطلت، والوجه الأول، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله: الشفعة كحل عقال، أي إن لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله.
ولا يمنع الفورية كون الثمن مؤجلا، فيأخذ به في الحال ويؤديه عند الأجل، ثم إن لم يكن مليا لزم ضامنا للمال، وقال الشيخ في أحد قوليه وهي خيرة ابن الجنيد: بل يأخذ بالثمن حالا أو يؤخر الأخذ إلى الأجل، ويكون هذا عذرا، فلا تبطل شفعته بسكوته عن الطلب إذ لا فائدة فيه، ولا يترك الإشهاد.
ولو مات المشتري حل ما عليه دون الشفيع، ولو مات الشفيع لم يحل، ولو قلنا بالقول الأول بطلت بإهمال الطلب وحل بموت المشتري والشفيع، إلا أنه لو مات المشتري لم يحل ما على الشفيع.
ولو زرع المشتري الأرض لغيبة الشفيع أو اشتراها مزروعة، قال الشيخ:
للشفيع التأخير إلى الحصاد لئلا يبذل ثمنا ينفعه بإزاء ما لا ينفقه، وقيل: بل يأخذ في الحال أو يترك محافظة على الفور، والتأخير في المسألتين قوي.
(٤٣٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 10
2 المبسوط كتاب الوكالة 20
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 70
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 72
5 في الأحكام 73
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 77
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 81
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 87
9 المبسوط كتاب الغصب 105
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 154
11 إرشاد الأذهان في الغصب 156
12 في أسباب الضمان 156
13 في الأحكام 157
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 160
15 الدروس الشرعية الغصب 165
16 درس (1) في رد المغصوب 168
17 درس (2) في العبد المغصوب 171
18 المسائل لا بن طي في الغصب 175
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 186
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 194
22 المبسوط كتاب اللقطة 207
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 225
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 247
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 249
26 في الأحكام 250
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 253
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 257
29 درس (1) في أحكام اللقيط 260
30 درس (2) في لقطة الحيوان 263
31 درس (3) في لقطة الأموال 265
32 درس (4) في التعريف 267
33 درس (5) في شراء اللقطة 269
34 المسائل لا بن طي اللقطة 272
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 279
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 285
37 في تفريع القطائع وغيرها 293
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 303
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 309
40 درس (1) في الحريم 312
41 كتاب المشتركات 315
42 درس (1) في المعادن 316
43 درس (2) في المنافع 318
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 320
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 324
46 المبسوط كتاب الشفعة 345
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 392
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 410
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 412
50 في الشرائط 412
51 في الأحكام 414
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 416
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 422
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 425
55 درس (2) الفورية في الشفعة 428
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 430
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 433
58 درس (5) في اللواحق 436
59 درس (6) في فروع الكثرة 439