الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ٣٧٥
السابق
أحدهما تبطل لأنه اختار أخذها بثمن مستحق، فقد اختار أخذها بغير ثمن، فهذا تبطل شفعته، والثاني أن شفعته لا تسقط لأن الشفيع استحقها بثمن لا بعينه، فإذا أعطاه ثمنا مستحقا فقد أعطاه غير ما يستحقها به، فلم تسقط شفعته وهذا أقوى.
إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري وهل يسقط عن الشفيع أم لا؟ لا يخلو الحط من أحد أمرين: إما أن يكون قبل لزوم العقد أو بعد لزومه، فإن كان قبل لزومه مثل أن حطه في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط كان حطا من حق المشتري والشفيع معا، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه وهذا هو الذي استقر عليه، وإن كان الحط بعد انقضاء الخيار وثبوت العقد فلا يلحق بالعقد، ويكون هبة مجددة وهبها البائع للمشتري سواء حط كل الثمن أو بعضه ولا يسقط عن الشفيع، هذا إذا تبرع البائع بالحط.
فأما إن كان الحط لأجل العيب فجملته أنه إذا اشترى شقصا فبان فيه عيب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يمكنه الرد بالعيب أو لا يمكنه، فإن لم يمكنه ذلك، وهو إذا حدث به عيب عنده نقص من ثمنه، كان له مطالبة البائع بأرش العيب، فإذا أخذ المشتري الأرش انحط عن أصل الثمن، وللشفيع أن يأخذه بما بعد الحط.
وأما إن علم قبل أن يحدث به نقص، فإما أن يختار الرد أو الإمساك أو الأرش فإن اختار الرد قيل للشفيع: أنت بالخيار بين أن ترفع الرد وتعيد الملك إلى المشتري وتأخذ منه بالشفعة أو تدع، وإن اختار المشتري إمساكه معيبا قلنا للشفيع: أنت بالخيار بين أن تأخذه معيبا بكل الثمن أو تدع، وإن أراد المشتري الأرش لم يكن له ما لم يرض البائع بذلك، فإن رضي به فهل يصح أخذ الأرش بتراضيهما؟
قال قوم: لا يجوز لأنه قادر على الرد، فإن خالف وأخذ لم يملك، فهل يسقط رده؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يسقط لأن رضاه بقبول الأرش ترك للرد مع القدرة عليه، فلذا سقط رده، والثاني لا يسقط رده، لأنه إنما ترك الرد ليسلم
(٣٧٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 10
2 المبسوط كتاب الوكالة 20
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 70
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 72
5 في الأحكام 73
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 77
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 81
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 87
9 المبسوط كتاب الغصب 105
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 154
11 إرشاد الأذهان في الغصب 156
12 في أسباب الضمان 156
13 في الأحكام 157
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 160
15 الدروس الشرعية الغصب 165
16 درس (1) في رد المغصوب 168
17 درس (2) في العبد المغصوب 171
18 المسائل لا بن طي في الغصب 175
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 186
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 194
22 المبسوط كتاب اللقطة 207
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 225
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 247
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 249
26 في الأحكام 250
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 253
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 257
29 درس (1) في أحكام اللقيط 260
30 درس (2) في لقطة الحيوان 263
31 درس (3) في لقطة الأموال 265
32 درس (4) في التعريف 267
33 درس (5) في شراء اللقطة 269
34 المسائل لا بن طي اللقطة 272
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 279
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 285
37 في تفريع القطائع وغيرها 293
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 303
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 309
40 درس (1) في الحريم 312
41 كتاب المشتركات 315
42 درس (1) في المعادن 316
43 درس (2) في المنافع 318
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 320
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 324
46 المبسوط كتاب الشفعة 345
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 392
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 410
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 412
50 في الشرائط 412
51 في الأحكام 414
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 416
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 422
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 425
55 درس (2) الفورية في الشفعة 428
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 430
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 433
58 درس (5) في اللواحق 436
59 درس (6) في فروع الكثرة 439