الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٦٠
السابق
إسلامه أو حال ارتداده، وسواء قال: زال ملكه بالردة أو لم يزل، وبه قال من الصحابة ابن عباس، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام، ومن التابعين جماعة، وفي الفقهاء، ربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وقال قوم: إن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه يرثه عنه المسلم، والذي اكتسبه حال إباحة دمه ينتقل إلى بيت المال، وبه قال الثوري وأبو حنيفة.
وقال قوم: إن مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم إن كانوا يهودا يرثهم وإن كانوا نصارى يرثهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وقتادة.
وقال أبو حنيفة: إذا ارتد زال ملكه، ولكن لا يقسم بين ورثته رجاء أن يعود، وإن لحق بدار الحرب فإنه يرث عنه كما لو مات، فينعتق عليه رقيقه وأمهات أولاده، ويقسم ماله على الورثة، فإن عاد فالذي عتق لا يعود والعتق نافذ، وأما المال نظرت، فإن كان عينا يرد، وما كان قد تلف لا يرجع عليه ولا ضمان على ورثته.
قال الشافعي: قلت لمحمد بن الحسن: رجل ارتد ولحق بدار الحرب نرث عنه؟ قال: نعم، قلت: إن عاد مع أهل الحرب ويقاتلنا نرث عنه؟ قال: كذلك، قلت: رجل حي يقاتلنا نرث عنه؟ قال أبو حامد الإسفرايني: حكى أبو أيوب الفرضي عن أبي حنيفة من مذهبه شيئا عجيبا، وذلك أنه قال: الزوجان إذا ارتدا ولهما أولاد ولحقا بدار الحرب قال: فإن حملا الأولاد إلى دار الحرب حكم بكفر الأولاد أيضا، وإن تركا الأولاد في دار الإسلام لا يحكم بردتهم وكفرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرثه وهي على عمومها، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولم يفرق، وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يفرق بين المرتد وغيره.
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218