الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٤١
السابق
الأخر على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم، وناقضناهم على مذاهبهم، لأن عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن مع البنت للصلب لا يرث أحد من الإخوة والأخوات على حال، ولا يرث معها أحد من ولد الولد، ولا مع الأخت للأب والأم يرث العم ولا الأخت من الأب لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأن البنت للصلب أولى وأقرب من جميع من ذكروه، فقد بينا أنهم تاركون لظاهر الخبر، وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بأن نقول: هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الأم، وابن أخ، وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من قبل الأم الثلث فرضهما، وما بقي فلا ولي ذكر، وهو الأخ للأب.
وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلا ولي ذكر وهو ابن الأخ، ويسقط الباقون.
فإن قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي أن يبينوا أن أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فأما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين، وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما، ولا محيص عن ذلك إلا بالتعلق بعمومه، على أنه يمكن ذلك مع التساوي في الدرج بأن نقول:
هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأخا لأب وأم وأختا لأب فللزوجة سهمها المسمى الربع، والباقي للأخ للأب والأم ولا تورث معه الأخت من قبل الأب.
وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والأم وعمة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والأم ولا يكون للعمة
(٤١)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218