الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٢٢٢
السابق
ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثم في اثنين يبلغ أربعة وعشرين، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر، ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين ثم تصير إلى مائة وعشرين ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى تبلغ تسعين ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة وثمانين، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى فله نصفهما، وللأنثى أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد إذا المردود على تقدير أنوثيتهما ستة هي الفاضلة على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى وهناك ذكر لم يرد نصيبهما على الفرض، وكذا خنثيان وأبوان، ولو كانت الإخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد، أما الإخوة للأم فسواء، أو الأعمام للأب كالإخوة للأب والأخوال كالإخوة للأم.
وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء أشكاله فبعيد إذ ذلك يكشف عن حاله، إلا على ما روى ميسرة في امرأة ولدت وأولدت.
وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد لبطلان تزويجه ما دام مشكلا سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى، وقال الشيخ: له نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة، وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد وهو ضعيف.
ومن ليس له الفرجان، إما بأن يفقدا أو يفقد الدبر وله مخرج بين المخرجين تخرج منه الفضلة، أو بأن تكون هناك لحمة زائدة يخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يخرجا معا من الدبر، كما نقل ذلك كله يورث بالقرعة، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة، ويقول ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم
(٢٢٢)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218