الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٨٣
السابق
الرابع:
الخنثى من له الفرجان، فيحكم بما يسبق منه البول، فإن اتفقا فبما ينقطع، فإن اتفقا أعطي نصف الميراثين على رأي، فإن انفرد أخذ المال وإن تعدد تساووا، ولو كان معه ذكر أو أنثى قسمت الفريضة مرتين باعتبار حالتيه، ويعطي نصف النصيبين، فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع والخنثى تسعة وثلاثون، وللأبوين معه السدسان تارة والخمسان أخرى فيضرب خمسة في ستة فتصير ثلاثين، فلهما أحد عشر وللخنثى تسعة عشر، ولو تعدد فلهما السدسان والباقي للمتعدد بالسوية، ولو كان أحد الأبوين مع المتعدد فله أحد عشر من ستين والباقي للخناثى فالرد أخماسا، وسهم الإخوة من الأب أو منهما والعمومة في الخناثى، على ما ذكر، قيل:
ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف نصيبهما، وكذا في الأجداد، وفاقدهما يرث بالقرعة.
وذو الرأسين، ينبه أحدهما فإن تنبه الآخر فواحد وإلا فاثنان.
والحمل يرث إن ولد حيا، ولو خرج نصفه حيا أو تحرك بما لا يدل على استقرار الحياة، وإن وقع بجناية لم يرث، ولا يشترط حياته عند الموت، فيرث لو ولدته لتسعة من الموت مع عدم التزويج ولدون ستة معه، ويعطي أصحاب الفروض الأقل، فإن خرج ميتا أكمل لهم، ويعطي الابن الموجود معه الثلث والبنت الخمس.
ولو تعارف اثنان توارثا ولا يفتقر إلى البينة إلا مع اشتهارهما بغيره، وينتظر المفقود بمجرى العادة على رأي، ويتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث والاشتباه، ويسقط الحكم مع عدم التوارث أو اختصاص البعض به أو علم الاقتران أو التقدم، وفي الاطراد نظر، ولا يرث الثاني مما يورث منه على رأي، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر، فيفرض
(١٨٣)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218