الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٨١
السابق
والأخوات والأجداد والجدات، ومع عدمهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا ترث الإناث ولا يرث من يتقرب بالأم.
ولو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب.
ولا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق أو أعتق مولاها.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع، فلو اشترط البائع العتق والولاء صح البيع واشتراط العتق وكان الولاء للمعتق.
ويرث ولد المعتقة معتقه وإن كان حملا ولا ينجر ولاؤهم، ولو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقية أبيهم، وإن كان حرا فلا، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد فللإمام، ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو تزوج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها، فإن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر من مولى أبيه إلى مولاه ولو أنكر بعد عتقه الولد فلاعنه فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمه ولو اعترف بعد اللعان، ولو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه فلهما بالنسب، ولو ماتتا أو إحديهما قبله فالميراث له ومع عدمه فميراث السابقة للاحقة بالنسب، ولو ماتت الأخرى ولا نسب لم يرثها مولى أمها.
ولو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا، فمات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اشترى ابن المعتقة عبدا فولاؤه بعد العتق له، فلو اشترى أباه وأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكان كل منهما مولى الآخر، فإن مات الأب فميراثه للابن، ولو مات الابن ولا نسب فولاؤه لمعتق أبيه، ولو مات المعتق ولا نسب فولاؤه للابن، ولو ماتا قيل: يرجع الولاء إلى
(١٨١)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218