الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٢٤
السابق
الجانبين على الآخر كان ذكرا وإن تساويا كانت أنثى، والأول أحوط.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء استعمل القرعة، فما خرج ورث عليه، ومن المخالفين من قال: يعطي نصف ميراث الذكر ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، فإن بان ذكرا أعطي الباقي وإن بان أنثى أعطي عصبته.
وعندنا إن كان واحدا أعطي المال كله، لأن له ذلك سواء ذكرا كان أو أنثى، وحكم ما زاد على الواحد حكم الواحد في الخناثي، وإذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين كان الحكم أيضا مثل ذلك عندنا.
وعند قوم إن كانتا اثنتين أعطيا ميراث البنتين، لأنه المقطوع به والباقي يوقف على ما مضى.
فإن خلف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا المال بينهم بالسوية، وعند قوم يجوز أن يكونوا ذكورا، ويجوز أن يكونوا إناثا، ويجوز أن يكون بنتان وابن، ويجوز أن يكون ابنان وبنت، فإن سهامهم خمسة يدفع إلى كل واحد منهم الخمس، يبقى خمسان يكون موقوفا.
فإن كانوا أربع خناثى، عندنا الأمر على ما قلناه، وعندهم يدفع إلى كل واحد منهم السبع، فإن كانوا خمسة يدفع إلى كل واحد منهم التسع، والباقي يكون موقوفا، وعلى هذا المنهاج يجعل واحدة أنثى والباقي ذكرانا.
فإذا استقر ما قلناه على مذهبنا، فإن خلف خنثى فالمال كله له، وإن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية، إن كان ابنا أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف، وإن كانت بنتا أو بنات فلها النصف ولهن الثلثان، والباقي رد عليها أو عليهن بالسوية، وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنهم أيضا يشتركون في أن لكل واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى، فقد تساووا على كل حال.
وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة، وقيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين، يفرض الخنثى في إحديهما ذكرا وفي الأخرى أنثى، فما
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
٢٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 18
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 21
4 بطلان القول بالعصبة 35
5 في بطلان العول 41
6 استدلال المخالفين للعول 43
7 مسائل الولاء 45
8 المسائل الأكدرية 55
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 59
10 إرث ولد الملاعنة 60
11 ولاء الموالاة 69
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 78
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 81
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 85
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 88
16 في ذكر الحجب 90
17 في ميراث الجدات 97
18 في ذكر العصبة 99
19 في ذكر الولاء 100
20 في ميراث الجد 116
21 في حكم المرتد 119
22 في ميراث ولد الملاعنة 120
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 124
24 في ميراث المجوس 126
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 129
26 في المعاياة 132
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 133
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 135
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 138
30 في أسبابه 138
31 في الميراث بالسبب 142
32 في موانع الإرث 143
33 في مخارج السهام 144
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 145
35 في ميراث الخنثى 145
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 146
37 في ميراث المجوس 146
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 148
39 في أسبابه 148
40 في الأبوين والأولاد 148
41 في ميراث الإخوة والأجداد 150
42 في ميراث الأعمام والأخوال 152
43 في ميراث الأزواج 154
44 في الولاء 154
45 في موانع الإرث 155
46 في اللواحق 159
47 في ميراث المجوس 160
48 في السهام 161
49 في المناسخات 162
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 164
51 مخرج السهام 164
52 في المواريث 165
53 في أقسام الولاء 171
54 في الخنثى 174
55 في الكافر والمرتد 175
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 179
57 درس (1) قواعد 181
58 درس (2) مخرج السهام 184
59 درس (3) موانع الإرث 187
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 191
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 193
62 درس (6) في الحمل 194
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 196
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 199
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 201
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 203
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 204
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 206
69 درس (13) في الأسباب 209
70 درس (14) في ميراث الخنثى 210
71 درس (15) في ميراث المجوس 213
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 214
73 درس (17) المناسخات 217
74 قسمة التركات 218