الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٣٠٩
السابق
واحدا فإن الموصى له يستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفة وجدت.
وإذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضائنة كانت أو ماعزة، معيبة أو سليمة، فإن كانت ماشية كلها إناثا أعطي أنثى، وإن كانت ذكرانا أعطي ذكرا، وإن كانا ذكرانا وإناثا، قيل فيه وجهان: أحدهما الورثة بالخيار، والآخر أنهم لا يعطون تيسا ولا كبشا، والأول أقرب، لأن الاسم يتناوله، فإن ماتت كلها إلا واحدة أو ذبحت فالحكم كما قلناه في الرقيق.
وإذا قال: أعطوه شاة من مالي، نظرت فإذا كانت له ماشية فإنه يعطي شاة كما ذكرناه، وللورثة أن يشتروا شاة من ماله ويعطي إياه، والفرق بين هذه والأولى أن في الأولة قال: شاة من غنمي، فلم يجز غيرها، وفي هذه قال: من مالي، والمشتراة من ماله وإن لم يكن من غنمه، ومتى لم يكن له غنم صحت الوصية، واشترى من ماله لأن الصفة موجودة وهو المال.
وإذا قال: أعطوه جملا، فإنه يكون ذكرا، وإن قال: أعطوه ناقة، يكون أنثى، وإن قال: أعطوه ثورا، كان ذكرا، وإن قال: بقرة، كان أنثى، وإن قال: بعيرا، أعطوه ذكرا، وفي الناس من قال: هم بالخيار، والأول أصح.
وإن قال: أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات، أعطي الإناث لا الذكور، لأنه اسم الإناث.
فإن قال: أعطوه عشرة من الإبل، قال قوم: أعطوه ما شاءوا لأنه اسم جنس، والأقوى أن يقال: يجب أن يعطي ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر دون الأنثى.
وإن قال: أعطوه دابة من دوابي، أعطي فرسا، وقال قوم: أعطوه ما شاءوا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير، ولا خلاف أنه لا يعطي من الإبل والبقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة.
وإن كان في لفظه ما يدل على ما أراد حمل عليه، مثل أن يقول: أعطوه دابة
(٣٠٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف 3
2 كتاب قسمة الصدقات 19
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 19
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 22
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 23
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 24
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 26
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 31
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 50
10 مواضع استحباب الصدقة 51
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 53
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 54
13 درس (1) الإقباض 57
14 درس (2) في شرط الواقف 60
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 62
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 65
17 كتاب الصدقة 69
18 المسائل لابن طي في الوقف 71
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 73
20 المسبوط كتاب الهبات 93
21 في العمرى والرقبى والسكنى 106
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 109
23 الهبة 109
24 في الوقف 110
25 في الوصايا 111
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 115
27 في الهبة 115
28 في الوقف 116
29 في الأحكام 118
30 في الصدقة والحبس 119
31 في الوصايا 120
32 في الموصى به 122
33 في المبهمة 124
34 في الأوصياء 125
35 في الأحكام 126
36 في تصرفات المريض 128
37 كتاب الهبات وما يتبعها 128
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 131
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 146
40 درس (1) في قبض الولي 148
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 152
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 158
43 المبسوط كتاب الاقرار 176
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 225
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 228
46 في أركانه 228
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 233
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 235
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 237
50 درس (2) الاعتبار في المقر 239
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 241
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 244
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 245
54 درس (6) الابهام في الجزء 248
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 251
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 254
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 255
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 256
59 المسائل لابن طي في الاقرار 262
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 265
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 272
62 في رد الوصي الوصية 273
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 274
64 في من يعد جار الانسان 275
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 277
66 جواز كون المرأة وصيا 280
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 280
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 282
69 المبسوط كتاب الوصايا 286
70 في ذكر الأوصياء 336
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 344
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 352
73 درس (1) في قبول الوصية 355
74 كتاب الوصية 358
75 درس (1) في وجوب الوصية 360
76 درس (2) في منجزات المريض 363
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 365
78 درس (4) في تعيين الموصى له 367
79 فروع لابن الجنيد 369
80 درس (5) في الموصى به 369
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 371
82 المسائل لابن طي الوصية 374