الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٢٢٢
السابق
قارورة فاستدخلته ألحقنا به الولد، فراعى مجرد الإمكان، والذي نقوله: إن المراعي في هذا الباب الإمكان على ما جرت العادة به، فأما ما لم تجر به العادة فلا اعتبار به، وإن كان مقدور الله عز وجل.
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد، فأقر بأن أحد الولدين ابنه، ثبت نسب أحدهما، ولحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين:
أحدهما: أن لا تكون الأمتان ذواتي زوجين، لأنهما إن كانتا ذواتي زوجين، كان الولد لاحقا بالزوج دون السيد.
والثاني: أن لا يكون قد أقر بوطئهما ولا بوطئ إحديهما لأنه إذا أقر بالوطئ صارت التي أقر بوطئها يلحق ولدها به من غير إقرار بالولد.
فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما ثبت نسبه دون الآخر، ويحكم بحريته، لأنه ملك له، فإن كان وطئها في ملكه فهو حر الأصل، وإن كان وطئها في ملك غيره ثبت ملك الولد وانعتق عليه، هذا إذا كان شرط رقه.
فإن لم يشرط ذلك، فإن الولد انعقد حرا في الأصل عندنا لأنه يلحق بالحرية إذا كان عن عقد نكاح، غير أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف.
فإذا ثبت هذا فإنا نكلفه أن يعين الذي ينسبه، كما إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فإنا نكلفه التعيين، فإذا عين تعين، لأنه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد.
فإن قال: استولدتها في ملكي، حكمنا بالولد حرا في الأصل لا ولاء له وتصير الأمة أم ولد، وإن قال: استولدتها في ملك الغير بنكاح، فالولد عندنا حر الأصل ولم يمسه الرق، وعند المخالف قد مسه الرق وثبت له عليه الولاء ولا تصير المرأة أم ولده، وعندنا هي أم ولد.
وإن قال: استولدتها بوطئ شبهة فالولد حر الأصل بلا خلاف، والجارية عندنا أم ولد وعندهم على قولين.
فإن نازعته الأخرى، فادعت أنها التي أقر بنسب ولدها واستولدها، وأنكر
(٢٢٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف 3
2 كتاب قسمة الصدقات 19
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 19
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 22
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 23
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 24
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 26
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 31
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 50
10 مواضع استحباب الصدقة 51
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 53
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 54
13 درس (1) الإقباض 57
14 درس (2) في شرط الواقف 60
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 62
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 65
17 كتاب الصدقة 69
18 المسائل لابن طي في الوقف 71
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 73
20 المسبوط كتاب الهبات 93
21 في العمرى والرقبى والسكنى 106
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 109
23 الهبة 109
24 في الوقف 110
25 في الوصايا 111
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 115
27 في الهبة 115
28 في الوقف 116
29 في الأحكام 118
30 في الصدقة والحبس 119
31 في الوصايا 120
32 في الموصى به 122
33 في المبهمة 124
34 في الأوصياء 125
35 في الأحكام 126
36 في تصرفات المريض 128
37 كتاب الهبات وما يتبعها 128
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 131
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 146
40 درس (1) في قبض الولي 148
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 152
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 158
43 المبسوط كتاب الاقرار 176
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 225
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 228
46 في أركانه 228
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 233
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 235
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 237
50 درس (2) الاعتبار في المقر 239
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 241
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 244
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 245
54 درس (6) الابهام في الجزء 248
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 251
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 254
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 255
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 256
59 المسائل لابن طي في الاقرار 262
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 265
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 272
62 في رد الوصي الوصية 273
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 274
64 في من يعد جار الانسان 275
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 277
66 جواز كون المرأة وصيا 280
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 280
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 282
69 المبسوط كتاب الوصايا 286
70 في ذكر الأوصياء 336
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 344
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 352
73 درس (1) في قبول الوصية 355
74 كتاب الوصية 358
75 درس (1) في وجوب الوصية 360
76 درس (2) في منجزات المريض 363
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 365
78 درس (4) في تعيين الموصى له 367
79 فروع لابن الجنيد 369
80 درس (5) في الموصى به 369
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 371
82 المسائل لابن طي الوصية 374