الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٢٠٨
السابق
أو منكر لما يدعيه، كان جوابا صحيحا، فأما إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقرارا.
إذا قال: وهبت لفلان هذه الجارية أو هذه الدار وقبضها، فأقر له بالهبة والقبض، ثم قال: ما كان قبضها وإنما كنا توافقنا على الإقرار بالقبض ولم يحصل القبض، فحلفوه أن الدار كانت مقبوضة له حين الإقرار، قال قوم: إن كان المقر لم يتول إقباضها قبل منه ذلك، وحلف المقر له، لأنه لا يكذب نفسه في القبض الذي أقر به، لأنه يقول: أرسلني وكيلي بأنه أقبض الدار فأقررت بذلك، ثم بان أنه ما كان أقبضها إياه، فأما إذا كان تولى الإقباض بنفسه، لم يسمع منه ذلك، ولا يحلف المقر له لأنه يكذب إقراره بتلك الدعوى.
وقال قوم: تسمع منه تلك الدعوى ويحلف، سواء تولى القبض بنفسه أو ناب عنه وكيله، لأن العادة جرت في المعاملات أنهم يقدمون الإشهاد فيها على القبض والتسليم، وإذا كان كذلك يسمع قوله، وحلف المقر له، وهذا هو الصحيح.
وكذلك إذا أقر بتسليم المبيع أو الثمن فادعى أنه أقر بذلك قبل القبض والتسليم، وطالب بيمين صاحبه، فإنه يحلف لمثل ما قلناه، وكذلك إذا أقر فقال: له علي ألف درهم، ثم قال: كان واعدني أن يقرضني ألفا وتوافقنا على الإقرار بها قبل القبض فحلفوه أني قبضتها ثم أقررت بها، فإنه يحلف على ذلك لمثل ما ذكرناه.
فأما إذا شهد عليه شاهدان بالهبة والقبض، فشهدا أنه وهب هذه الدار لفلان وأقبضها إياه ثم ادعى أنه ما كان أقبضه، وطلب يمينه على أنه كان أقبضها لم يسمع منه ذلك، لأن فيه طعنا على البينة، لأنها شهدت بنفس القبض، فأما إذا شهدت بإقراره بالقبض، فقال: صدقت البينة قد أقررت بذلك قبل أن أقبضها إياه فحلفوه أني ما أقبضتها حين أقررت، حلف على ذلك لأنه لا يكذب البينة لما ذكرنا.
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف 3
2 كتاب قسمة الصدقات 19
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 19
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 22
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 23
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 24
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 26
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 31
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 50
10 مواضع استحباب الصدقة 51
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 53
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 54
13 درس (1) الإقباض 57
14 درس (2) في شرط الواقف 60
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 62
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 65
17 كتاب الصدقة 69
18 المسائل لابن طي في الوقف 71
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 73
20 المسبوط كتاب الهبات 93
21 في العمرى والرقبى والسكنى 106
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 109
23 الهبة 109
24 في الوقف 110
25 في الوصايا 111
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 115
27 في الهبة 115
28 في الوقف 116
29 في الأحكام 118
30 في الصدقة والحبس 119
31 في الوصايا 120
32 في الموصى به 122
33 في المبهمة 124
34 في الأوصياء 125
35 في الأحكام 126
36 في تصرفات المريض 128
37 كتاب الهبات وما يتبعها 128
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 131
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 146
40 درس (1) في قبض الولي 148
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 152
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 158
43 المبسوط كتاب الاقرار 176
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 225
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 228
46 في أركانه 228
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 233
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 235
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 237
50 درس (2) الاعتبار في المقر 239
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 241
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 244
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 245
54 درس (6) الابهام في الجزء 248
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 251
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 254
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 255
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 256
59 المسائل لابن طي في الاقرار 262
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 265
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 272
62 في رد الوصي الوصية 273
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 274
64 في من يعد جار الانسان 275
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 277
66 جواز كون المرأة وصيا 280
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 280
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 282
69 المبسوط كتاب الوصايا 286
70 في ذكر الأوصياء 336
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 344
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 352
73 درس (1) في قبول الوصية 355
74 كتاب الوصية 358
75 درس (1) في وجوب الوصية 360
76 درس (2) في منجزات المريض 363
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 365
78 درس (4) في تعيين الموصى له 367
79 فروع لابن الجنيد 369
80 درس (5) في الموصى به 369
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 371
82 المسائل لابن طي الوصية 374