الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٩١
السابق
نص الكتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن ذلك ينكر عليه.
وقد ذكرنا ما عندنا إنه إن أصاب الحق نفذ حكمه، ولا يعترض عليه، وإن أخطأ وجب على كل من حضره أن ينبهه على خطأه، ولا قياس عندنا في الشرع ولا اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيبا.
وينبغي أن يحضر عنده شهود البلد، فإن كان ذا جانب واحد أحضرهم، وإن كان ذا جانبين أحضرهم عنده ليستوفي بهم في الحقوق ويثبت بهم الحجج والمحاضر والسجلات.
فأما موضع جلوسهم، فإن كان الحاكم يحكم بعلمه، فإن شاء استدناهم و إن شاء باعدهم، لأنه إذا كان يقضي بعلمه فمتى أقر عنده مقر بحق ثم رجع عنه حكم عليه بعلمه، ولا يحتاج إلى شاهد على إقراره، وإن كان ممن لا يقضي بعلمه استدناهم إليه بحيث يسمعون كلام الخصمين كي لا يقر منهم مقر ثم يرجع عنه، فإذا رجع عنه شهد به عنده شاهدان وحكم عليه بالبينة لا بعلمه.
فإذا جلس للقضاء فأول شئ ينظر فيه حال المجسين في حبس المعزول لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق.
فإذا ثبت هذا فترتيب ذلك أن يبعث إلى الحبس ثقة يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة مفردة، ويكتب اسم من حبسه وبما ذا حبسه، فإذا فرع من هذا نادى في البلد إلى ثلاثة أيام " إن القاضي فلان ينظر في أمر المحبسين، فمن كان له على محبوس حق فليحضر يوم كذا " ويأخذ الوعد اليوم الرابع، فيخرج في الرابع إلى مجلسه على الوجه الذي ذكرناه، فيخرج رقعة فينادي مناديه " هذه رقعة فلان بن فلان المحبوس فمن كان خصمه فليحضر "، فإذا حضر خصمه بعث إليه فأخرجه ثم يخرج رقعة أخرى، ويصنع مثل ذلك حتى يحضر عنده العدد الذي يتمكن أن يفصل بينهم وبين خصومهم، فإذا اجتمعوا أخرج الرقعة الأولى فيقول: أين خصمه، فإذا حضرا
(٩١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات كتاب آداب القضاء 9
2 مسألة الجرح القضاء 14
3 كيفية جزاء شاهد الزور 26
4 كتاب الشهادات 30
5 في أن المغني فاسق 56
6 في أن الغناء محرم 56
7 في كراهة إنشاد الشعر 57
8 كتاب الدعاوى و البينات 67
9 مسائل تعارض البينتين 71
10 اختلاف الزوجين في متاع البيت 80
11 المبسوط كتاب آداب القضاة 84
12 في كتاب قاض إلى قاض 124
13 في ذكر القاسم 135
14 في ما على القاضي في الخصوم و الشهود 151
15 القضاء على الغائب 164
16 كتاب الشهادات 174
17 في شهادة القاذف 178
18 في التحفظ في الشهادة 183
19 في ما يجب على المؤمن القيام بالشهادة 188
20 في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين 190
21 في موضع اليمين 203
22 فصل آخر 206
23 في النكول عن اليمين 211
24 في من تقبل شهادته و من لا تقبل 216
25 في الشهادة على الشاهد 229
26 في الرجوع عن الشهادة 244
27 كتاب الدعاوى و البينات 255
28 في تعارض البينتين 261
29 في الدعوى في الميراث 269
30 في الدعاوى في وقت دون وقت 277
31 في ذكر دعوى الولد 303
32 في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان 307
33 نزهة الناظر مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء 311
34 الذين لا يقبل اقرارهم 312
35 من يسمع قوله 313
36 مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين 313
37 تبصرة المتعلمين كتاب القضاء و الشهادات 316
38 في كيفية الحكم 317
39 في الاستحلاف 317
40 في المدعي 318
41 في صفات الشاهد 319
42 إرشاد الأذهان كتاب القضاء 322
43 في صفا ت القاضي و آدابه 322
44 في الآداب 323
45 كيفية الحكم 324
46 في الدعوى 326
47 في الاستحلاف 328
48 في القضاء على الغائب 329
49 في متعلق الاختلاف 331
50 في ما يتعلق با لا عيان 331
51 في العقود 332
52 في الميراث 334
53 في نكت متفرقة 334
54 في الشهادات 336
55 في الصفا 336
56 في الشروط الخاصة 338
57 في مستند الشهادة 340
58 في الشاهد و اليمين 341
59 في الشهادة على الشهادة 342
60 في الرجوع 344
61 في اتحاد الشهادة 345
62 في مسائل متعددة 346
63 تلخيص المرام كتاب القضايا والشهادات 349
64 في شروط القاضي 349
65 في الدعوى المجهولة 353
66 في القاسم 357
67 في الشهود 364
68 الدروس الشرعية كتاب القضاء 372
69 قضاء التعميم 373
70 قضاء التحكيم 374
71 درس (1) في عزل القاضي 375
72 درس (2) في آداب القضاء 377
73 درس (3) في الواجبات من آداب القضاء 380
74 درس (4) في ما يقضي به القاضي 382
75 فائدة 383
76 كتاب الدعوى و توابعها 386
77 درس (1) في ما يجوز لصاحب العين 388
78 درس (2) في جواب الدعوى 389
79 درس (3) في القضاء على الغائب 392
80 درس (4) في اليمين 393
81 درس (5) في الشهاد واليمين 397
82 درس (6) في تقابل الدعوى 400
83 درس (7) في العقود 403
84 درس (8) في الاختلاف في الإرث 405
85 درس (9) في اللواحق 408
86 كتاب القسمة 411
87 كتاب الشهادات 414
88 درس (1) في طهارة المولد 417
89 درس (2) في اجتماع الشرائط في الشهود 421
90 درس (3) في توافق الشهادات 423
91 درس (4) في الشهادات على الشهادة 427
92 درس (5) في الرجوع 428