الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٦٠٧
السابق
ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار وفي كل واحدة من المآخير خمسة و عشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار، فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا وإن قلع منضما فلا شئ فيه، وقيل: فيها حكومة لو قلعت منفردة. ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه.
ولا فرق بين البياض والسواد خلقة أو الصفراء بأن كانت قبل أن يتغر سوداء ثم نبتت كذلك، أما لو كانت بيضاء قبل أن يتغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين فإن أسندوا السواد إلى علة فالحكومة وإلا فالدية، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط ففيها ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت ولم تسقط، ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث.
والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت منها في اللثة، ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا، ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة.
ولو قلع سن الصغير غير المتغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش وإن لم ينبت فدية المتغر كاملة، وقيل: فيها بعير مطلقا. فلو أثبت عوضها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش، ولو أثبت المقلوعة فنبت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة.
ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول، ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية وإلا الحكومة، ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال، ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية، ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ويقسط على الظاهر حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن.
ولو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر، وقال المجني عليه: نصفه، قدم قول الجاني.
ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع، ولو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ وعليه حكومة السنخ الذي كسره الأول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية الأول الربع، وقال الثاني:
(٦٠٧)
التالي
الاولى ١
٦٥٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 4
2 في أقسام القتل وما يجب به من 5
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 18
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 28
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 35
6 باب ضمان النفوس وغيرها 39
7 باب الاشتراك في الجنايات 46
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 49
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 69
10 الجراحات 72
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 80
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 82
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 89
14 في موجبات الضمان 91
15 مسائل التربية 99
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 101
17 في الجناية على المنافع 108
18 في الشجاج والجراح 110
19 كتاب القصاص 124
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 130
21 فروع في السراية 134
22 في دعوى القتل وما يثبت به 139
23 في كيفية الاستيفاء 146
24 في قصاص الطرف 150
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 159
26 القول في كيفية الاستيفاء 165
27 في قصاص الطرف 166
28 كتاب الديات 168
29 في الجناية على المنافع 176
30 في الشجاج والجراح 176
31 كتاب الجنايات 183
32 أحكام موجبات الضمان 192
33 ديات المنافع 198
34 في تعدد الجنايات 201
35 قاعدتان في الشلل 202
36 في الشجاج 205
37 باب دية الجنين 206
38 باب الجناية على الحيوان 207
39 في نقل رواية ظريف في الديات 208
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 224
41 الأول في القصاص 224
42 في أقسام العمد 225
43 السبب 226
44 أن يشاركه حيوان مباشر 228
45 أن يشاركه المجنى عليه 229
46 أن يشاركه إنسان آخر 230
47 في بيان الزهق 231
48 في اجتماع السبب والمباشرة 233
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 238
50 في طريان العتق 242
51 في التساوي في الدين 243
52 في انتفاء الأبوة 245
53 الدعوى 247
54 فيما يثبت به الدعوى 248
55 البينة 249
56 في الحالف 255
57 في أحكام القسامة 255
58 في كيفية الاستيفاء 257
59 في تعدد القتيل 260
60 في كيفية الاستيفاء 260
61 في الأحكام 268
62 في الأعضاء الخالية من العظام 270
63 في القصاص والجراح 274
64 في الجناية على العورة 275
65 في الإختلاف 277
66 في العفو 278
67 في الديات 281
68 في اجتماع العدة والشرط 281
69 في الترجيح بين الاسبان 284
70 فيما يوجب التشريك 288
71 في دية النفس 291
72 في دية من عداه 293
73 في دية الأطراف 294
74 في دية العين 295
75 في دية الأنف 296
76 في دية الأذن 297
77 في دية اللسان 298
78 في دية الأسنان 299
79 في دية اليدان 301
80 في دية الظهر 302
81 في دية الذكر 303
82 في دية المنافع 305
83 في دية السمع 306
84 في دية الأبصار 307
85 في باقي المنافع 309
86 في الجراحات 310
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 319
88 في الجناية على الحيوان 326
89 في كيفية التوزيع 326
90 ما يوزع على العاقلة 327
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 331
92 في شرائط القصاص 332
93 في ما يثبت به القتل 333
94 في قصاص الطرف 334
95 الديات في مورد الدية 337
96 في التقديرات 339
97 في دية المنافع 342
98 في الشجاج وتوابعها 343