الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٢٥
السابق
ذمي ويضمن الدية في ماله، وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار، ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح.