الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٧٩
السابق
سلطان، وإجماع أصحابنا منعقد على أن القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود فمن أسقطه ههنا يحتاج إلى دليل.
إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه لم يكن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى يندمل فإن اندملت كان له دياتها كلها كاملة مع التراضي على ما قلناه وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة مع التراضي أيضا، والأولى أيضا عندي أنه لا يستحق دياتها ولا دية واحدة في الحال لأن الدية عندنا لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي، فأما القصاص فله أن يقتص في الحال.
إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف وإن كان لحما حيا ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني القود أيضا وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على الجاني أو أوليائه، وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح هو نفسه فمات.
يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي إذا سلت بيضتاه وبقي ذكره لقوله تعالى: والجروح قصاص. أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال.
في العقل دية كاملة، فإن جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل سواء كان مقدرا أو حكومة وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين وقد كنا قلنا من قبل، فإن كان أصابه مع ذهاب العقل إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا بحيث كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها، فأوردناه على ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أن هذا أظهر من ذاك وشيخنا فقد رجع عما أورده في نهايته وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه وهو الصحيح لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل.
القصاص فيما دون النفس شيئان: جرح يشق وعضو يقطع.
فأما العضو الذي يقطع فكل عضو ينتهي إلى مفصل كاليد والرجل ففي كلها
(٣٧٩)
التالي
الاولى ١
٦٥٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 4
2 في أقسام القتل وما يجب به من 5
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 18
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 28
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 35
6 باب ضمان النفوس وغيرها 39
7 باب الاشتراك في الجنايات 46
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 49
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 69
10 الجراحات 72
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 80
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 82
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 89
14 في موجبات الضمان 91
15 مسائل التربية 99
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 101
17 في الجناية على المنافع 108
18 في الشجاج والجراح 110
19 كتاب القصاص 124
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 130
21 فروع في السراية 134
22 في دعوى القتل وما يثبت به 139
23 في كيفية الاستيفاء 146
24 في قصاص الطرف 150
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 159
26 القول في كيفية الاستيفاء 165
27 في قصاص الطرف 166
28 كتاب الديات 168
29 في الجناية على المنافع 176
30 في الشجاج والجراح 176
31 كتاب الجنايات 183
32 أحكام موجبات الضمان 192
33 ديات المنافع 198
34 في تعدد الجنايات 201
35 قاعدتان في الشلل 202
36 في الشجاج 205
37 باب دية الجنين 206
38 باب الجناية على الحيوان 207
39 في نقل رواية ظريف في الديات 208
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 224
41 الأول في القصاص 224
42 في أقسام العمد 225
43 السبب 226
44 أن يشاركه حيوان مباشر 228
45 أن يشاركه المجنى عليه 229
46 أن يشاركه إنسان آخر 230
47 في بيان الزهق 231
48 في اجتماع السبب والمباشرة 233
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 238
50 في طريان العتق 242
51 في التساوي في الدين 243
52 في انتفاء الأبوة 245
53 الدعوى 247
54 فيما يثبت به الدعوى 248
55 البينة 249
56 في الحالف 255
57 في أحكام القسامة 255
58 في كيفية الاستيفاء 257
59 في تعدد القتيل 260
60 في كيفية الاستيفاء 260
61 في الأحكام 268
62 في الأعضاء الخالية من العظام 270
63 في القصاص والجراح 274
64 في الجناية على العورة 275
65 في الإختلاف 277
66 في العفو 278
67 في الديات 281
68 في اجتماع العدة والشرط 281
69 في الترجيح بين الاسبان 284
70 فيما يوجب التشريك 288
71 في دية النفس 291
72 في دية من عداه 293
73 في دية الأطراف 294
74 في دية العين 295
75 في دية الأنف 296
76 في دية الأذن 297
77 في دية اللسان 298
78 في دية الأسنان 299
79 في دية اليدان 301
80 في دية الظهر 302
81 في دية الذكر 303
82 في دية المنافع 305
83 في دية السمع 306
84 في دية الأبصار 307
85 في باقي المنافع 309
86 في الجراحات 310
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 319
88 في الجناية على الحيوان 326
89 في كيفية التوزيع 326
90 ما يوزع على العاقلة 327
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 331
92 في شرائط القصاص 332
93 في ما يثبت به القتل 333
94 في قصاص الطرف 334
95 الديات في مورد الدية 337
96 في التقديرات 339
97 في دية المنافع 342
98 في الشجاج وتوابعها 343