الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٧٤
السابق
ثم الآمة وهي المأمومة بعبارة الفقهاء وهي التي تبلغ أم الرأس وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ وهو المخ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، و الدامغة تزيد على المأمومة بأن تخرق الخريطة وتصل إلى جوف الدماغ فالواجب فيهما سواء وهو ثلث الدية بلا خلاف.
ففي الأولى بعير، وفي الثانية بعيران، وفي الثالثة ثلاثة أبعرة، وفي الرابعة أربعة أبعرة، وفي الخامسة خمسة أبعرة، وفي السادسة عشرة أبعرة، وفي السابعة خمسة عشر بعيرا، وفي الثامنة ثلث الدية دية النفس ثلاثة وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتجدد فيه الثلث ولا يتجدد في الإبل والبقر والغنم وما حررناه واخترناه اختيار السيد المرتضى وتحريره في جوابات المسائل الناصريات التي هي الطبريات.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: دية المأمومة ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون بعيرا، ولم يقل وثلث بعير، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته والمعنى والتحرير ما ذكرناه، وكذلك في الدامغة على ما بيناه.
وخمس منهن يثبت فيهن القصاص وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص وفيه الدية لأن في ذلك تغريرا بالنفس، وجميعها تحملها العاقلة إن كان الفعل خطأ محضا على الصحيح من المذهب وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وقال في نهايته: لا يحمل عليها العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، والذي اخترناه نحن هو الظاهر وتعضده الأدلة وجميع الظواهر تشهد بصحته، ثم قال في نهايته: والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة لأن فيها تغريرا بالنفس فليس فيها أكثر من ديتها، إلا أنه رجع في مسائل خلافه ومبسوطه إلى ما اخترناه وهو الأصح لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.
وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا وما كان منه في البدن يسمى جراحا
(٣٧٤)
التالي
الاولى ١
٦٥٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 4
2 في أقسام القتل وما يجب به من 5
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 18
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 28
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 35
6 باب ضمان النفوس وغيرها 39
7 باب الاشتراك في الجنايات 46
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 49
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 69
10 الجراحات 72
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 80
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 82
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 89
14 في موجبات الضمان 91
15 مسائل التربية 99
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 101
17 في الجناية على المنافع 108
18 في الشجاج والجراح 110
19 كتاب القصاص 124
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 130
21 فروع في السراية 134
22 في دعوى القتل وما يثبت به 139
23 في كيفية الاستيفاء 146
24 في قصاص الطرف 150
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 159
26 القول في كيفية الاستيفاء 165
27 في قصاص الطرف 166
28 كتاب الديات 168
29 في الجناية على المنافع 176
30 في الشجاج والجراح 176
31 كتاب الجنايات 183
32 أحكام موجبات الضمان 192
33 ديات المنافع 198
34 في تعدد الجنايات 201
35 قاعدتان في الشلل 202
36 في الشجاج 205
37 باب دية الجنين 206
38 باب الجناية على الحيوان 207
39 في نقل رواية ظريف في الديات 208
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 224
41 الأول في القصاص 224
42 في أقسام العمد 225
43 السبب 226
44 أن يشاركه حيوان مباشر 228
45 أن يشاركه المجنى عليه 229
46 أن يشاركه إنسان آخر 230
47 في بيان الزهق 231
48 في اجتماع السبب والمباشرة 233
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 238
50 في طريان العتق 242
51 في التساوي في الدين 243
52 في انتفاء الأبوة 245
53 الدعوى 247
54 فيما يثبت به الدعوى 248
55 البينة 249
56 في الحالف 255
57 في أحكام القسامة 255
58 في كيفية الاستيفاء 257
59 في تعدد القتيل 260
60 في كيفية الاستيفاء 260
61 في الأحكام 268
62 في الأعضاء الخالية من العظام 270
63 في القصاص والجراح 274
64 في الجناية على العورة 275
65 في الإختلاف 277
66 في العفو 278
67 في الديات 281
68 في اجتماع العدة والشرط 281
69 في الترجيح بين الاسبان 284
70 فيما يوجب التشريك 288
71 في دية النفس 291
72 في دية من عداه 293
73 في دية الأطراف 294
74 في دية العين 295
75 في دية الأنف 296
76 في دية الأذن 297
77 في دية اللسان 298
78 في دية الأسنان 299
79 في دية اليدان 301
80 في دية الظهر 302
81 في دية الذكر 303
82 في دية المنافع 305
83 في دية السمع 306
84 في دية الأبصار 307
85 في باقي المنافع 309
86 في الجراحات 310
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 319
88 في الجناية على الحيوان 326
89 في كيفية التوزيع 326
90 ما يوزع على العاقلة 327
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 331
92 في شرائط القصاص 332
93 في ما يثبت به القتل 333
94 في قصاص الطرف 334
95 الديات في مورد الدية 337
96 في التقديرات 339
97 في دية المنافع 342
98 في الشجاج وتوابعها 343