الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٢٣١
السابق
من بيت المال ولا من الحاكم ولا من عاقلته بحال، وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل وضربت كما يضرب إلا أنها تضرب جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال وتربط عليها ثيابها لئلا تنتهك عورتها فإن جميعها عورة، وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد رد وأعيد إلى أن يستوفى الحد منه سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره أو البينة، وإذا أريد إقامة الحد علي الزاني بالجلد أو الرجم فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله ولطفا للعباد ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس.
وروي: أن أقل من يحضر واحد، وهو قول الفراء من أهل اللغة فإنه قال:
الطائفة يقع على الواحد، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته فإنه أورد الرواية إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال مسألة: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأقل ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد، وروى ذلك أيضا أصحابنا: وقال عكرمة: اثنان ، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ولو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا لأن لفظ يقع على جميع ذلك، هذا آخر المسألة قال محمد بن إدريس: الذي أذهب إليه أن الحضور واجب لقوله تعالى: وليشهد عذابهما، ولا خلاف أنه أمر والأمر عندنا يقتضي الوجوب، ثم الذي أقول في الأقل: إنه ثلاثة نفر لأنه من حيث العرف دون الوضع والعرف إذا طرأ صار الحكم له دون الوضع الأصلي وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الأخبار لأن الحد إن كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم يكثر من ثلاثة وإن كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور عين الشهود والإمام فالعرف والعادة اليوم أن أقل ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا وعادة وأقل الجمع ثلاثة وشاهد الحال يقتضي أنه أراد تعالى الجمع وفيه الاحتياط فأما خيرة شيخنا في مسائل خلافه: أن أقل ذلك عشرة، فلا وجه له فأما الرواية فمن أخبار الآحاد وقد بينا ما في ذلك وكررناه، وروي: أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه
(٢٣١)
التالي
الاولى ١
٤٥٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود 3
2 المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد 6
3 - باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم 10
4 - باب حد السرقة 11
5 - باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك 13
6 - باب الملاهي 14
7 الهداية بالخير (17) - باب الحدود 16
8 المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب 19
9 - باب الحد في اللواط 27
10 - باب الحد في السحق 28
11 - باب الحد في نكاح البهائم و 29
12 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 31
13 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض 31
14 باب الحد في السكر و شرب المسكر 36
15 - باب الحد في السرقة والخيانة و 39
16 الإنتصار (47) - مسائل الحدود 43
17 - فضل في حد الزنا 58
18 - فصل في اللواط وحده 61
19 - فصل في حد الخمر والفقاع 65
20 - فصل في القذف وحده 65
21 - فصل فيما يوجب التعزير 67
22 النهاية (79) - كتاب الحدود 72
23 - باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 72
24 - باب أقسام الزناة 74
25 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 79
26 - باب الحد في اللواط 81
27 - باب الحد في السحق 83
28 - باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة 85
29 - باب الحد في القيادة 86
30 - باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 86
31 - باب الحد في السرقة 88
32 - باب الحد المحارب والنباش و 92
33 - باب الحد في الفرية و 93
34 المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب 101
35 - حد من شرب السكر والفقاع 105
36 - حد القيادة 105
37 - حد السرق 105
38 اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود 108
39 - في اللواط والسحق 111
40 - في القيادة 112
41 جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود 118
42 * المهذب (137) * - باب الحدود 124
43 - باب الزنا وأقسام الزنا 125
44 - باب ما به يثبت حكم الزنا و 130
45 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 132
46 - باب الحد في اللواط والسحق و 134
47 - المساحقة 136
48 - نكاح البهائم 138
49 - باب الحد في القيادة وشرب الخمر 139
50 - باب الحد في السرقة 141
51 - ذكر من لا يقام عليه الحد 146
52 - باب صفة قطع اليد 148
53 - باب الحد في الفرية و 149
54 - باب الحدود والمحارب و 155
55 فقه القرآن (172) - كتاب الحدود 158
56 - باب غير المسلم يفجر بالمسلم 165
57 - باب الحد في اللواط والسحق 165
58 - باب الحد في شرب الخمر 167
59 - باب الحد في السرقة 168
60 - باب الحد في الفرية 174
61 - باب الزيادات 176
62 غنية النزوع (197) - في حد الزنا 180
63 - في حد اللواط والسحق 183
64 السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك 191
65 - باب أقسام الزناة 198
66 - باب كيفية إقامة الحد في الزنى و 210
67 - باب الحد في اللواط و 214
68 - باب الحد في السحق 219
69 - باب وطء الأموات والبهائم و 222
70 - باب الحد في القيادة 225
71 - باب الحد في السرقة 233
72 - باب حد المحاربين و 251
73 - باب الحد في الفرية 260
74 - فصل في تنفيذ الأحكام 277
75 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى 288
76 - في بيان أحكام اللوط 292
77 - في بيان أحكام السحق 293
78 - في بيان حد القيادة 293
79 - في بيان الحد على وطء 293
80 - في بيان الحد على شرب الخمر 294
81 - في بيان السرقة وأحكامها 295
82 - في بيان الحد في الفرية 298
83 - في بيان أحكام المختلس و 300
84 - في بيان أحكام المرتد و 301
85 - من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو 302
86 - في بيان أحكام الجناية على 303
87 شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى 306
88 - في اللواط والسحق والقيادة 313
89 - في حد القذف 315
90 - في القاذف 316
91 - المقذوف 317
92 - في حد المسكر والفقاع 319
93 - في حد السرقة 321
94 - في حد المحارب 327
95 - في المرتد 329
96 - في إتيان البهائم و 332
97 المختصر النافع (359) - في حد الزنى 337
98 - في اللواط والسحق والقيادة 340
99 - في حد القذف 342
100 - في حد المسكر 344
101 - في حد السرقة 345
102 - في المحارب 347
103 - في إتيان البهائم 348
104 - في اللواط 356
105 - في السحق وفي الاستمناء 357
106 - وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر 358
107 - حكم آكل الربا 359
108 - باب حد السارق 360
109 - باب حد الفرية وموجب التعزير و 363
110 قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى 370
111 - في الاحصان 375
112 - في كيفية الاستيفاء 377
113 - في المستوفى 378
114 - في اللواط والسحق والقيادة 381
115 - في وطء الأموات والبهائم 383
116 - في وطء البهائم 384
117 - في حد القذف 385
118 - القاذف - المقذوف 386
119 - في الحد 388
120 - في حد الشرب 391
121 - في حد السرقة 398
122 - في حد المحارب 404
123 - في حد المرتد 408
124 - في أحكام مرتد 409
125 اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى 414
126 - في اللواط والسحق والقيادة 416
127 - في القذف 417
128 - في الشرب 419
129 - في السرقة 420
130 - في المحاربة 421