الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٤٨٦
السابق
وليس للرجل عليها رجعة فإن رجعت في العدة كان له الرجوع ومباحث الرجوع هنا كالخلع، وإذا خرجت العدة ولم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها لم يكن لها الرجوع، وجميع مباحث الخلع آتية هنا.