الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠٥
السابق
لاستقبال عدتهن وهو الحيض وتدل الآية على ذلك لأن معناه في طهر لم يجامعن فيه، وهو اختيار ابن جرير، وقال أبو مسلم: لما أوجب الله على من أراد تطليق امرأته أن يطلقها طاهرة غير مجامعة وأوجب عليها التربص إلى أن ترى ثلاثة قروء، نظرنا فكان المراد ثلاثة أطهار لأنه لا خلاف أن السنة في الطلاق أن يكون عند الطهر.
فإن قيل: الظرف إما مكان أو زمان والقرء ليس واحدا عند الطهر.
قلنا: الظرف هنا زمان والتقدير مدة انقضاء ثلاثة قروء والقروء جمع القرء، فإن قيل:
كيف أضاف الثلاثة إلى قروء وهي جمع الكثرة ولم يضفها إلى أقراء وهي جمع القلة؟، فالجواب عنه: أن المعنى في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصن كل واحدة من المطلقات ثلاثة أقراء، فلما أسند ثلاثة إلى جماعتهن والواجب على كل واحدة منهن ثلاثة أتى بلفظة قروء ليدل على الكثرة المرادة.
فإن قيل: لو كان المراد بالأقراء في الآية الأطهار لوجب استيفاء ثلاثة الأطهار بكمالها كما أن من كانت عدتها بالأشهر وجب عليها ثلاثة أشهر على الكمال، وقد أجمعنا على أنه لو طلقها في آخر الطهر الذي ما قربها فيه أنه لا يلزمها أكثر من طهرين آخرين وذلك دليل على فساد ما قلتموه، قلنا: يسمى القرآن الكاملان وبعض الثالث ثلاثة أقراء كما يسمى الشهران وبعض الثالث ثلاثة أشهر في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وإنما هو شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة.
وقال بعض الفقهاء: إن لفظ الخبر في قوله: يتربصن بأنفسهن، في تقدير الأمر لأن المعنى فرض عليهن أن يتربصن والأولى أن يحمل على معنى الخبر لأنه مما لا بد منه، وما حل هذا المحل فالخبر به أولى من الأمر لأن المأمور قد يفعل وقد لا يفعل والمخبر عنه لا بد من كونه وهذا التربص لا بد منه.
وهذا لا يحتاج فيه إلى نية وعزم، فالمطلقة ربما انقضت عدتها ولم تعتد وذلك أن تطلق ولا يبلغها الطلاق إلا وقد مضت أيام الأقراء لأن ابتداء عدتها وقت طلاقها من غير صنع منها، ولهذا قال قوم: ابتداء عدتها وقت سماعها وهذا ليس بصحيح في الطلاق وإنما هو العدة بعد الوفاة إذا سمعت بها، لأنها وإن لم تسمع فهي مطلقة وأوجب الله عليها العدة
(٢٠٥)
التالي
الاولى ١
٥٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب طلاق 3
2 - شرح آخر في طلاق السنة والعدة 6
3 - باب الإيلاء 7
4 المقنع في الفقه (9) - باب الطلاق 10
5 الهداية بالخير (17) - كتاب الطلاق 17
6 - باب طلاق العدة 17
7 - باب الظهار 18
8 - باب اللعان 19
9 - باب عدة المطلقة المتوفى 19
10 المقنعة (33) - باب فراق الرجال النساء 21
11 - باب حكم الظهار 22
12 - باب أحكام الطلاق 23
13 - باب الخلع والمبارأة 25
14 - باب الحكم في أولاد المطلقات 26
15 - باب عدد النساء 27
16 - لحوق الأولاد بالآباء و 30
17 - باب اللعان 32
18 - باب السراري وملك الأيمان 34
19 الإنتصار (41) - كتاب الطلاق 37
20 - كتاب الظهار 49
21 - كتاب الإيلاء 52
22 - كتاب اللعان 54
23 - كتاب العدد وأكثر الحمل 57
24 المسائل الناصريات (71) - كتاب الطلاق 66
25 الكافي (85) - فصل في الطلاق 78
26 - فصل في العدة وأحكامها 79
27 - فصل في أحكام الأولاد 80
28 - فصل في الظهار 83
29 - في بيان حكم الإيلاء 84
30 - في اللعان 84
31 النهاية (97) - باب أقسام الطلاق 88
32 - كيفية أقسام الطلاق 91
33 - باب اللعان والارتداد 94
34 - باب الظهار 98
35 - باب الإيلاء 100
36 - باب الخلع والمباراة و 100
37 - باب العدد وأحكامها 102
38 المراسم العلوية (119) - كتاب الفراق 109
39 - باب الإيلاء 109
40 - باب الظهار 110
41 - اللعان 111
42 جواهر الفقه (127) - مسائل يتعلق بالخلع 116
43 - باب مسائل يتعلق بالطلاق 118
44 - باب مسائل يتعلق بالظهار 122
45 - مسائل يتعلق بالعدة 125
46 المهذب (141) - باب النشوز 127
47 - باب الشقاق والحكمين 128
48 - باب الخلع 129
49 - في شروط الخلع 134
50 - باب الطلاق 134
51 - باب اقسام الطلاق 138
52 - باب طلاق العدة 139
53 - باب طلاق المدخول 140
54 - باب طلاق المدخول بها 141
55 - باب طلاق الحامل 142
56 - باب طلاق الغلام 144
57 - باب الرجعة 145
58 - باب الظهار 149
59 - باب الإيلاء 152
60 - كتاب اللعان والارتداد 156
61 - باب العدد والاستبراء 164
62 - باب المفقود وعدة زوجته 176
63 - باب إلحاق الأولاد بالآباء 177
64 فقه القرآن (197) - كتاب الطلاق 183
65 - في طلاق التي لم يدخل بها 184
66 في طلاق التي دخل 186
67 - في طلاق المستقيمة الحيض 190
68 - في طلاق المستحاضة 192
69 - باب بيان شرائط الطلاق 193
70 - باب عدة المتوفى 199
71 - باب كيفية الطلاق الثلاث 202
72 - باب ما يجب على المرأة 211
73 - باب ما يكون كالسبب للطلاق 213
74 - باب ما يؤثر في أنواع الطلاق 216
75 - في الظهار 218
76 - في الإيلاء 220
77 - في اللعان 223
78 - في الإرتداد 223
79 غنية النزوع (343) - في الإيلاء 228
80 - في الظهار 230
81 - في الطلاق 232
82 - في الردة 239
83 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (263) - في بيان أقسام الطلاق 246
84 - في بيان العدة وأحكامها 250
85 - في بيان أحكام الرجعة 254
86 - في بيان النكاح المحلل 254
87 - في بيان الخلع 255
88 - في بيان المباراة والنشوز 256
89 - في بيان الشقاق 257
90 - في بيان الظهار 257
91 - في بيان الإيلاء 258
92 - في أحكام اللعان 259
93 - في بيان الفسخ بالارتداد 259
94 إصباح الشيعة (281) - كتاب الطلاق 262
95 الشرائر (301) - كتاب الطلاق 283
96 - الشرائط الخاصة 300
97 - باب اللعان والارتداد 308
98 - باب الظهار والإيلاء 317
99 - باب الإيلاء 326
100 - باب الخلع والمبارأة و 329
101 - باب العدد والمطلقة 336
102 شرائع الإسلام (371) - كتاب الطلاق 351
103 - في المطلقة 352
104 - في الصيغة 354
105 - في أقسام الطلاق 356
106 - في طلاق المريض 358
107 - في ما يزول به تحريم الثلاث 359
108 - في الرجعة 360
109 - في جواز استعمال الحيل 361
110 - في العدد 362
111 - في ذات الأقراء 362
112 - في ذات الشهور 363
113 - في الحامل 363
114 - في عدة الوفاة 364
115 - في عدة الإماء ما والاستبراء 366
116 - في سكنى المطلقة 367
117 - كتاب الخلع والمبارأة 371
118 - يلحق بالأحكام مسائل النزاع 375
119 - كتاب الظهار 377
120 - كتاب الإيلاء 381
121 - كتاب اللعان 386
122 - في الملاعن والملاعنة 388
123 - في كيفية اللعان 389
124 المختصر النافع (415) - كتاب الطلاق 393
125 - في المحلل، من الرجعة وفي العدد 395
126 - في عدد الإماء والاستبراء 396
127 - كتاب الخلع والمبارأة 398
128 - كتاب الظهار 400
129 - كتاب الإيلاء 402
130 - كتاب اللعان 403
131 الجامع للشرائع (439) - باب الطلاق 406
132 - أحكام الرجعة 408
133 - باب العدد 409
134 - باب الخلع والمباراة و 413
135 - أحكام النشوز 415
136 - باب الظهار والإيلاء 416
137 - الإيلاء 419
138 - باب اللعان 419
139 قواعد الأحكام (447) - كتاب الفراق 423
140 - في الصيغة 428
141 - في أقسام الطلاق 429
142 - في طلاق المريض 430
143 - في الرجعة 432
144 - في المحلل 433
145 - في العدد 436
146 - في عدة الحامل من الطلاق 437
147 - في عدة الوفاة 440
148 - في المفقود عنها زوجها 442
149 - في عدة الإماء والاستبراء 444
150 - في الاستبراء 445
151 - في اجتماع العدتين 446
152 - في السكنى 447
153 - في إذن الانتقال 451
154 - في الخلع 452
155 - في المختلعة 454
156 - في الفدية 456
157 - في سوال الطلاقى 457
158 - في المبارأة 461
159 - في الظهار 463
160 - في الإيلاء 468
161 - في اللعان 473
162 - في إنكار الولد 475
163 - الملاعن 476
164 - في الملاعنة 477
165 اللمعة الدمشقية (511) - كتاب الطلاق 483
166 - في العدد 485
167 - كتاب الخلع والمباراة 487
168 - كتاب الظهار 488
169 - كتاب الإيلاء 489
170 - كتاب اللعان 491