الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ١٥٤
السابق
في أيديهما، وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب على الثاني الرد لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل، ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه.