شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٩٧٩
السابق
" المقنعة " يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته (46)، وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف. وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية للأولياء قتلهما، ويرد إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد. وليس لمولاه على الحر سبيل (47)، والأشبه أن مع مقتلهما يردون إلى الحر نصف الدية (48)، ولا يرد على مولى العبد شئ، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد. فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى المولى الزائد. فإن استوعب الدية (49)، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول. وفي هذه اختلاف للأصحاب (50)، وما اخترناه أنسب بالمذهب الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد. ولو قتلت المرأة به، كان لهم (51) استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها (52) وإن كانت قيمته أكثر من الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته. فإن استوعب دية الحر، وإلا كان

(٤٦): خمسمائة دينار (ونصف ديتها) يعني: مئتين وخمسين دينارا (وكل موضع يوجب الرد) يعني: في كل قصاص يجب على الولي رد قسم من دية القاتل يجب أولا رد المال إليه ثم قتله (استيفاء) يعني: القتل.
(٤٧): قال في الجواهر: " إلا إنه كما ترى شئ غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار بل هما معا على خلافه ".
(٤٨): لأن جنايته نصف ديته (الزائد) كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، فالزائد مئة ترد على مولاه.
(٤٩): يعني: إن استوعب الزائد عن النصف كل الدية، أي: كانت قيمة العبد القاتل ألف دينار، فهو يعني: يعطي خمسمئة لمولاه بعد قتله قصاصا (وإلا) يعني: إن كان الزائد عن نصف الدية أقل من تمام الدية، بانت قيمة العبد مثلا ثمانمئة دينار (كان تمام الدية) أي: ما يتم كل الدية وهو مئتان في الفرض (لأولياء المقتول) لا يعطونه للمولى.
(٥٠): من الخلاف ما ذكره المصنف قدس سره عن النهاية، ومنه ما عن الكافي والسرائر من أن ولي المقتول يقتل الحر والعبد جميعا ويردد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.
(51): لورثة المقتول ظلما (ما فضل) مثلا لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، واسترقه ورثة المقتول دفعوا لمولاه مئة دينار، أو بقي المولى مشتركا معهم له سدس العبد ولهم خمس أسداسه.
(52): يجب عليها دفعها إما لورثة المقتول ظلما، أو لمولى العبد المقتول قصاصا ولكليهما (وإن كانت قيمته) أي: قيمة العبد القاتل (فإن استوعب) ما فضل عن قيمة العبد عن نصف الدية (دية الحر) بأن كانت قيمة العبد ألف دينار أو أكثر.
فتعطى المرأة كل الخمسمئة لمولى العبد (إلا) بأن كانت قيمة العبد أقل من الألف (كان الفاضل) إلى أن يبلغ الألف (أولا) أي: المقتول ظلما.
(٩٧٩)
التالي
الاولى ١
١٠٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 3
2 شروط المرسل للصيد 4
3 في الذباحة 7
4 في شروط الذباحة 8
5 في أحكام الذباحة 10
6 في أحكام الصيد 11
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 16
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 19
9 في المائعات 21
10 في لواحق الاكل 23
11 في أحكام الاكل 26
12 في الآداب 27
13 كتاب الغصب 29
14 في أسباب الضمان 30
15 في حكم المغصوب 32
16 في أحكام الغصب 37
17 في مسائل التنازع 43
18 كتاب الشفعة 44
19 في الشفيع 45
20 في أحكام الشفعة 47
21 في أخذ الشفعة 49
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 53
23 في مسائل التنازع 57
24 كتاب إحياء الموات 59
25 في شروط تمليك الأرض الموات 60
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 62
27 في المعادن الظاهرة 64
28 كتاب اللقطة 67
29 في أحكام اللقيط 68
30 في الملتقط 71
31 في اللقطة 74
32 في أحكام اللقطة 76
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 79
34 في موانع الإرث 82
35 في أحكام موانع الإرث 84
36 في الحجب 87
37 في مقادير السهام 89
38 في ميراث الأنساب 91
39 المرتبة الثانية 94
40 المرتبة الثالثة 99
41 مسائل المرتبة الثالثة 100
42 في الإرث بالولاء 103
43 في ميراث الملاعنة والزنا 108
44 في ميراث الخنثى 110
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 114
46 في ميراث المجوسي 116
47 في مخارج الفروض الستة 118
48 في المناسخات 123
49 في معرفة السهام 125
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 128
51 في أحكام القاضي 129
52 في آداب القاضي 132
53 في مكروهات القضاء 134
54 في كيفية الحكم 138
55 في جواب المدعى عليه 140
56 في كيفية الاستحلاف 143
57 في يميني المنكر والمدعي 145
58 في مسائل الاستحلاف 147
59 في اليمين مع الشاهد 148
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 150
61 في أحكام القضاء 153
62 في كيفية القسمة بالحصص 157
63 في مسائل الاختلاف 159
64 في أحكام الدعوى 161
65 في الاختلاف في الدعوى 164
66 في الاختلاف في العقود 167
67 في مسائل الاختلاف 169
68 في مسائل القضاء 173
69 في دعوى المواريث 175
70 في الاختلاف في الولد 177
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 178
72 في أحكام الشهود 180
73 في شرائط الشهود 182
74 في ضوابط الشهادة 185
75 في أحكام الشاهد 187
76 في أقسام الحقوق 188
77 في الشهادة 191
78 في اشتراط توارد الشاهدين 193
79 في الطوارئ 194
80 في مسائل الطوارئ 196
81 في أحكام الشهادة 198
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 200
83 في أقسام الحد 204
84 في كيفية ايقاع الحد 206
85 في اللواط والسحق والقيادة 209
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 210
87 في حد القذف 212
88 في شروط المقذوف وأحكامه 214
89 في حد المسكر والفقاع 217
90 في شروط المقر 218
91 في السرقة 220
92 في ما يثبت به السرقة 223
93 في أحكام حد السرقة 224
94 في حد المحارب 226
95 في المرتد 229
96 في مسائل المرتد 231
97 في إتيان البهائم 233
98 في الدفاع عن النفس 235
99 في أحكام الدفاع عن النفس 236
100 كتاب القصاص 239
101 في الموجب 241
102 في المباشر 243
103 في الاشتراك في القتل 245
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 248
105 في السراية 252
106 في شروط القصاص 255
107 في مسائل القصاص 257
108 في دعوى القتل 259
109 في أحكام دعوى القتل 260
110 في أحكام القصاص 262
111 في القسامة 264
112 في كيفية استيفاء القصاص 269
113 في مسائل استيفاء القصاص 271
114 في قصاص الطرف 274
115 في قصاص الأطراف 281
116 كتاب الديات في أقسام القتل 284
117 في موجبات الضمان 287
118 في مسائل موجبات الضمان 291
119 في أسباب الضمان 292
120 في تزاحم الموجبات 295
121 في مسائل تزاحم الموجبات 296
122 في الجناية على الأطراف 298
123 في ديات الأعضاء 301
124 في الجناية على المنافع 306
125 في الشجاج والجراح 309
126 في الجنابة على الجنين 313
127 في الجناية على الحيوان 317
128 في الجناية على الحيوان 319
129 في العاقلة 320
130 خاتمة 325