شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٥٣
السابق
ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا. ويعتبر فقره عند المطالبة (176)، وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان (177). ولا أهل البلد، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره، وهو مطرح. ويقدم من يتقرب بالأبوين، على من انفرد بالأب.
ويعقل المولى من أعلى (178)، ولا يعقل من أسفل. وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا. وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره، وهو المروي، غير إن في الرواية ضعفا. وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلثا، تامة كانت الدية (179) أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.
أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش. قال (180): ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول، والباقي عند انسلاخ الثاني. ولو كان أكثر من الدية، كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية. وإن كان لواحد، حل له الثلث، لكل جناية سدس الدية، وفي هذا كله الإشكال الأول.
ولا تعقل العاقلة، إقرارا (181) ولا صلحا ولا جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو

(176): لا عند القتل، فلو كان فقيرا عند القتل ثم استغنى بعد الحول اشترك في العقل، وبالعكس العكس (حول الحول) إذ هو أول وقت إعطاء ثلث الدية، لأنها في الخطأ المحض تتأدى في ظرف ثلاث سنوات، كل سنة ثلثها كما مر في أول الكتاب بعد رقم (8).
(177): في الجواهر: " الذين رتبهم الإمام عليه السلام للجهاد وأدر لهم أرزاقا ودونت أسماؤهم بعضهم عن بعض خلافا لأبي حنيفة فقدم أهل الديوان على الأرقاب " (ولو قتل) أي: حتى ولو قتل (مطرح) أي طرح الأصحاب العمل به.
(178): هو المعتق بالكسر (أسفل) أي: المعتق بالفتح، وفي الجواهر: " فيعقل مولى الجاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته وهكذا كترتب الميراث " (ما نقص) من السمحاق والمتلاحمة والدامية والحارصة ونحوها (ضعفا) لأن في طريقه ابن قضال وهو فطحي المذهب، والفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام من بعد أبيه وينكرون إمامة موسى بن جعفر عليهما السلام، والأفطح يقال لعريض الرأس، ولعريض الرجلين.
(179): وهي دية الرجل الحر المسلم.
(180): الشيخ الطوسي (الإشكال الأول) وهو أن التأجيل مخصص بدية القتل فلا يعم الأرش.
(181): بأن أقر بجناية عمد أو شبه عمد، أو خطأ لم يثبت (ولا صلحا) بأن صالح الجاني مع ورثة المجني عليه، أو نفسه - في الجناية العمدية - بالدية (مع وجود القاتل) إذ مع هربه أو موته وعدم مال له فقد قال بعضهم بأن الدية على العاقلة وبه رواية، وفي المسالك الأشهر خلافه (ولو كانت) أي حتى ولو كانت جناية العمد (أو جرحا) أي قتل نفسه خطأ كما لو كان يصلح سلاحه فانفلت وقتله أو جرح نفسه خطأ فليس على العاقلة تحمل ديته له، أو لورثته (طل) على وزن دل معلوما ومجهولا من باب علم والمجهول أكثر - كما في أقرب الموارد - بمعنى: هدر دمه ولا دية له.
(١٠٥٣)
التالي
الاولى ١
١٠٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 3
2 شروط المرسل للصيد 4
3 في الذباحة 7
4 في شروط الذباحة 8
5 في أحكام الذباحة 10
6 في أحكام الصيد 11
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 16
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 19
9 في المائعات 21
10 في لواحق الاكل 23
11 في أحكام الاكل 26
12 في الآداب 27
13 كتاب الغصب 29
14 في أسباب الضمان 30
15 في حكم المغصوب 32
16 في أحكام الغصب 37
17 في مسائل التنازع 43
18 كتاب الشفعة 44
19 في الشفيع 45
20 في أحكام الشفعة 47
21 في أخذ الشفعة 49
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 53
23 في مسائل التنازع 57
24 كتاب إحياء الموات 59
25 في شروط تمليك الأرض الموات 60
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 62
27 في المعادن الظاهرة 64
28 كتاب اللقطة 67
29 في أحكام اللقيط 68
30 في الملتقط 71
31 في اللقطة 74
32 في أحكام اللقطة 76
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 79
34 في موانع الإرث 82
35 في أحكام موانع الإرث 84
36 في الحجب 87
37 في مقادير السهام 89
38 في ميراث الأنساب 91
39 المرتبة الثانية 94
40 المرتبة الثالثة 99
41 مسائل المرتبة الثالثة 100
42 في الإرث بالولاء 103
43 في ميراث الملاعنة والزنا 108
44 في ميراث الخنثى 110
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 114
46 في ميراث المجوسي 116
47 في مخارج الفروض الستة 118
48 في المناسخات 123
49 في معرفة السهام 125
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 128
51 في أحكام القاضي 129
52 في آداب القاضي 132
53 في مكروهات القضاء 134
54 في كيفية الحكم 138
55 في جواب المدعى عليه 140
56 في كيفية الاستحلاف 143
57 في يميني المنكر والمدعي 145
58 في مسائل الاستحلاف 147
59 في اليمين مع الشاهد 148
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 150
61 في أحكام القضاء 153
62 في كيفية القسمة بالحصص 157
63 في مسائل الاختلاف 159
64 في أحكام الدعوى 161
65 في الاختلاف في الدعوى 164
66 في الاختلاف في العقود 167
67 في مسائل الاختلاف 169
68 في مسائل القضاء 173
69 في دعوى المواريث 175
70 في الاختلاف في الولد 177
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 178
72 في أحكام الشهود 180
73 في شرائط الشهود 182
74 في ضوابط الشهادة 185
75 في أحكام الشاهد 187
76 في أقسام الحقوق 188
77 في الشهادة 191
78 في اشتراط توارد الشاهدين 193
79 في الطوارئ 194
80 في مسائل الطوارئ 196
81 في أحكام الشهادة 198
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 200
83 في أقسام الحد 204
84 في كيفية ايقاع الحد 206
85 في اللواط والسحق والقيادة 209
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 210
87 في حد القذف 212
88 في شروط المقذوف وأحكامه 214
89 في حد المسكر والفقاع 217
90 في شروط المقر 218
91 في السرقة 220
92 في ما يثبت به السرقة 223
93 في أحكام حد السرقة 224
94 في حد المحارب 226
95 في المرتد 229
96 في مسائل المرتد 231
97 في إتيان البهائم 233
98 في الدفاع عن النفس 235
99 في أحكام الدفاع عن النفس 236
100 كتاب القصاص 239
101 في الموجب 241
102 في المباشر 243
103 في الاشتراك في القتل 245
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 248
105 في السراية 252
106 في شروط القصاص 255
107 في مسائل القصاص 257
108 في دعوى القتل 259
109 في أحكام دعوى القتل 260
110 في أحكام القصاص 262
111 في القسامة 264
112 في كيفية استيفاء القصاص 269
113 في مسائل استيفاء القصاص 271
114 في قصاص الطرف 274
115 في قصاص الأطراف 281
116 كتاب الديات في أقسام القتل 284
117 في موجبات الضمان 287
118 في مسائل موجبات الضمان 291
119 في أسباب الضمان 292
120 في تزاحم الموجبات 295
121 في مسائل تزاحم الموجبات 296
122 في الجناية على الأطراف 298
123 في ديات الأعضاء 301
124 في الجناية على المنافع 306
125 في الشجاج والجراح 309
126 في الجنابة على الجنين 313
127 في الجناية على الحيوان 317
128 في الجناية على الحيوان 319
129 في العاقلة 320
130 خاتمة 325