شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٤٩
السابق
ولو ضربها، فألقت عضوا (157) كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل. ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المئة.
مسألتان:
الأولى: دية الجنين (158) إن كان عمدا وشبيه العمد، ففي مال الجاني. وإن كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار. وفي قطع جوارحه بحساب ديته (159). وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدى رحمه الله: يكون لبيت المال.
الثانية: في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة:
الأول: ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة (160)، لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا. وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه، وقيل: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة، (161) لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف

(157): من الحمل (ماتت) الأم (أربع أيد) فلا يدل ذلك على أن الجنين اثنان (في ديته) فيعطي الجاني دية واحدة للكل لا ديتين (فمات) فدية واحدة كاملة للنفس (تأخر) كما لو ضربها في شهر فسقطت اليد في شهر آخر (يد حي) يد كانت لحي فانقطعت (المئة) دينار التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه.
(158): سواء كان قبل ولوج الروح فيه، أم بعده (وتتأدى) دية الخطأ.
(159): فقطع يد الميت المسلم الحر خمسون، وقطع إصبعه عشرة، وقطع أنملته ثلاثة دنانير وثلث (شجاجه) ففي الحارصة دينار واحد، وفي الدامية ديناران، وفي المتلاحمة ثلاثة دنانير، وفي السمحاق أربعة، وفي الموضحة خمسة وهكذا (وجراحه) فلو جرح يد الميت فتقشر الجلد ففيه نصف دينار، وفي دامية اليد دينار وهكذا (منها) من دية الجناية بعد الموت (القرب) كل ما يتقرب به إلى الله من الصرف لشؤون أهل العلم، أو بناء المدارس الدينية، أو إقامة حكومة إسلامية، ونحوها (علم الهدى) السيد المرتضى ره.
(160): بحيث لم يحرم لحمه (التفاوت) إن كان تفاوت كما هو الغالب (أهم منافعه) وهو الحياة.
(161): أي: لا يغذي الأوداج الأربعة مع بقية الشروط، كما لو ذبحه كافر، أو لم تغر الأوداج الأربعة، أو خفقة، أو نحو ذلك (يوضع من قيمته) فلو كانت قيمته عشرة دنانير، وصدفه دينار واحد، فيضمن الجاني تسعة دنانير (الأرش) وهو مقدار نقص قيمته بهذه الجناية.
(١٠٤٩)
التالي
الاولى ١
١٠٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 3
2 شروط المرسل للصيد 4
3 في الذباحة 7
4 في شروط الذباحة 8
5 في أحكام الذباحة 10
6 في أحكام الصيد 11
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 16
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 19
9 في المائعات 21
10 في لواحق الاكل 23
11 في أحكام الاكل 26
12 في الآداب 27
13 كتاب الغصب 29
14 في أسباب الضمان 30
15 في حكم المغصوب 32
16 في أحكام الغصب 37
17 في مسائل التنازع 43
18 كتاب الشفعة 44
19 في الشفيع 45
20 في أحكام الشفعة 47
21 في أخذ الشفعة 49
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 53
23 في مسائل التنازع 57
24 كتاب إحياء الموات 59
25 في شروط تمليك الأرض الموات 60
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 62
27 في المعادن الظاهرة 64
28 كتاب اللقطة 67
29 في أحكام اللقيط 68
30 في الملتقط 71
31 في اللقطة 74
32 في أحكام اللقطة 76
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 79
34 في موانع الإرث 82
35 في أحكام موانع الإرث 84
36 في الحجب 87
37 في مقادير السهام 89
38 في ميراث الأنساب 91
39 المرتبة الثانية 94
40 المرتبة الثالثة 99
41 مسائل المرتبة الثالثة 100
42 في الإرث بالولاء 103
43 في ميراث الملاعنة والزنا 108
44 في ميراث الخنثى 110
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 114
46 في ميراث المجوسي 116
47 في مخارج الفروض الستة 118
48 في المناسخات 123
49 في معرفة السهام 125
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 128
51 في أحكام القاضي 129
52 في آداب القاضي 132
53 في مكروهات القضاء 134
54 في كيفية الحكم 138
55 في جواب المدعى عليه 140
56 في كيفية الاستحلاف 143
57 في يميني المنكر والمدعي 145
58 في مسائل الاستحلاف 147
59 في اليمين مع الشاهد 148
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 150
61 في أحكام القضاء 153
62 في كيفية القسمة بالحصص 157
63 في مسائل الاختلاف 159
64 في أحكام الدعوى 161
65 في الاختلاف في الدعوى 164
66 في الاختلاف في العقود 167
67 في مسائل الاختلاف 169
68 في مسائل القضاء 173
69 في دعوى المواريث 175
70 في الاختلاف في الولد 177
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 178
72 في أحكام الشهود 180
73 في شرائط الشهود 182
74 في ضوابط الشهادة 185
75 في أحكام الشاهد 187
76 في أقسام الحقوق 188
77 في الشهادة 191
78 في اشتراط توارد الشاهدين 193
79 في الطوارئ 194
80 في مسائل الطوارئ 196
81 في أحكام الشهادة 198
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 200
83 في أقسام الحد 204
84 في كيفية ايقاع الحد 206
85 في اللواط والسحق والقيادة 209
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 210
87 في حد القذف 212
88 في شروط المقذوف وأحكامه 214
89 في حد المسكر والفقاع 217
90 في شروط المقر 218
91 في السرقة 220
92 في ما يثبت به السرقة 223
93 في أحكام حد السرقة 224
94 في حد المحارب 226
95 في المرتد 229
96 في مسائل المرتد 231
97 في إتيان البهائم 233
98 في الدفاع عن النفس 235
99 في أحكام الدفاع عن النفس 236
100 كتاب القصاص 239
101 في الموجب 241
102 في المباشر 243
103 في الاشتراك في القتل 245
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 248
105 في السراية 252
106 في شروط القصاص 255
107 في مسائل القصاص 257
108 في دعوى القتل 259
109 في أحكام دعوى القتل 260
110 في أحكام القصاص 262
111 في القسامة 264
112 في كيفية استيفاء القصاص 269
113 في مسائل استيفاء القصاص 271
114 في قصاص الطرف 274
115 في قصاص الأطراف 281
116 كتاب الديات في أقسام القتل 284
117 في موجبات الضمان 287
118 في مسائل موجبات الضمان 291
119 في أسباب الضمان 292
120 في تزاحم الموجبات 295
121 في مسائل تزاحم الموجبات 296
122 في الجناية على الأطراف 298
123 في ديات الأعضاء 301
124 في الجناية على المنافع 306
125 في الشجاج والجراح 309
126 في الجنابة على الجنين 313
127 في الجناية على الحيوان 317
128 في الجناية على الحيوان 319
129 في العاقلة 320
130 خاتمة 325