شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٤٨
السابق
فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق. وما ذكره (152) بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي (153)، وضمن المعترف ما زاد، لأن العاقلة لا تضمن إقرارا. ولو أنكر وأقام.
كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن زيادة.
ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. وكذا لو بقي ضامنا ومات (154)، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة (155)، فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطأه. ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ: سقط القود للاحتمال، وعليه الدية.
ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهه في طهر واحد (156)، فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

(152): يعني: أنها يصح ما ذكره (بالغرة) أي: دية الجنين غرة، وهي عبد أو أمة (على التقديرين) نقصت القيمة بالحرية أم زادت.
(153): وهي دية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح بعد وهي مئة دينار (ما زاد) وهو تسعمئة دينار في الذكر الحر المسلم، وفي غيره كما فعل في موارده (إقرارا) أي: إقرار الجاني (ولو أنكر) الجاني حياة الجنين (كل واحد) من الجاني وولي الجنين (زيادة) فيكون مدعيا وبينة المدعي مقدمة على بينة المنكر.
(154): أي بقي الحمل الساقط حيا في ضمان الجاني حتى مات على أثر السقوط (لا يعيش مثله) كما لو أسقطه لدون ستة أشهر (الكفارة) عتق رقبة، وصيام ستين يوما، وإطعام ستين مسكينا، لأنها من قتل العمد، وفيه كفارة الجمع.
(155): يعيش بعد السقوط إن لم يقتل (ويعزر) لمعصيته بالجناية التي أسقط بها الجنين (وإن لم تكن مستقرة) بأن صار الحمل في النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هو (بخطأه) أي: إثمه ومعصيته (جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتى يكون القاتل الثاني، أم كانت حياته غير مستقرة حتى يكون القاتل الأول (القود) أي القصاص عن الأول وعن الثاني كليهما للشبهة التي تدرأ بها الحدود (وعليه الثاني).
(156): بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما (ألحق به) فإن ألحق بالمسلم فديته ألف دينار إن كان حيا ومئة إن كان ميتا، وإن ألحق بالذمي فديته حيا على الخلاف من ثمانمئة درهم أو أربعة آلاف درهم، أو دية المسلم على رواية، هذا كله إذا لم تكن الأم مسلمة، وإلا اعتبر الحمل مسلما لأنه يتبع أشرف الأبوين فيكون مسلما وإن ألحق بالذمي.
(١٠٤٨)
التالي
الاولى ١
١٠٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 3
2 شروط المرسل للصيد 4
3 في الذباحة 7
4 في شروط الذباحة 8
5 في أحكام الذباحة 10
6 في أحكام الصيد 11
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 16
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 19
9 في المائعات 21
10 في لواحق الاكل 23
11 في أحكام الاكل 26
12 في الآداب 27
13 كتاب الغصب 29
14 في أسباب الضمان 30
15 في حكم المغصوب 32
16 في أحكام الغصب 37
17 في مسائل التنازع 43
18 كتاب الشفعة 44
19 في الشفيع 45
20 في أحكام الشفعة 47
21 في أخذ الشفعة 49
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 53
23 في مسائل التنازع 57
24 كتاب إحياء الموات 59
25 في شروط تمليك الأرض الموات 60
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 62
27 في المعادن الظاهرة 64
28 كتاب اللقطة 67
29 في أحكام اللقيط 68
30 في الملتقط 71
31 في اللقطة 74
32 في أحكام اللقطة 76
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 79
34 في موانع الإرث 82
35 في أحكام موانع الإرث 84
36 في الحجب 87
37 في مقادير السهام 89
38 في ميراث الأنساب 91
39 المرتبة الثانية 94
40 المرتبة الثالثة 99
41 مسائل المرتبة الثالثة 100
42 في الإرث بالولاء 103
43 في ميراث الملاعنة والزنا 108
44 في ميراث الخنثى 110
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 114
46 في ميراث المجوسي 116
47 في مخارج الفروض الستة 118
48 في المناسخات 123
49 في معرفة السهام 125
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 128
51 في أحكام القاضي 129
52 في آداب القاضي 132
53 في مكروهات القضاء 134
54 في كيفية الحكم 138
55 في جواب المدعى عليه 140
56 في كيفية الاستحلاف 143
57 في يميني المنكر والمدعي 145
58 في مسائل الاستحلاف 147
59 في اليمين مع الشاهد 148
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 150
61 في أحكام القضاء 153
62 في كيفية القسمة بالحصص 157
63 في مسائل الاختلاف 159
64 في أحكام الدعوى 161
65 في الاختلاف في الدعوى 164
66 في الاختلاف في العقود 167
67 في مسائل الاختلاف 169
68 في مسائل القضاء 173
69 في دعوى المواريث 175
70 في الاختلاف في الولد 177
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 178
72 في أحكام الشهود 180
73 في شرائط الشهود 182
74 في ضوابط الشهادة 185
75 في أحكام الشاهد 187
76 في أقسام الحقوق 188
77 في الشهادة 191
78 في اشتراط توارد الشاهدين 193
79 في الطوارئ 194
80 في مسائل الطوارئ 196
81 في أحكام الشهادة 198
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 200
83 في أقسام الحد 204
84 في كيفية ايقاع الحد 206
85 في اللواط والسحق والقيادة 209
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 210
87 في حد القذف 212
88 في شروط المقذوف وأحكامه 214
89 في حد المسكر والفقاع 217
90 في شروط المقر 218
91 في السرقة 220
92 في ما يثبت به السرقة 223
93 في أحكام حد السرقة 224
94 في حد المحارب 226
95 في المرتد 229
96 في مسائل المرتد 231
97 في إتيان البهائم 233
98 في الدفاع عن النفس 235
99 في أحكام الدفاع عن النفس 236
100 كتاب القصاص 239
101 في الموجب 241
102 في المباشر 243
103 في الاشتراك في القتل 245
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 248
105 في السراية 252
106 في شروط القصاص 255
107 في مسائل القصاص 257
108 في دعوى القتل 259
109 في أحكام دعوى القتل 260
110 في أحكام القصاص 262
111 في القسامة 264
112 في كيفية استيفاء القصاص 269
113 في مسائل استيفاء القصاص 271
114 في قصاص الطرف 274
115 في قصاص الأطراف 281
116 كتاب الديات في أقسام القتل 284
117 في موجبات الضمان 287
118 في مسائل موجبات الضمان 291
119 في أسباب الضمان 292
120 في تزاحم الموجبات 295
121 في مسائل تزاحم الموجبات 296
122 في الجناية على الأطراف 298
123 في ديات الأعضاء 301
124 في الجناية على المنافع 306
125 في الشجاج والجراح 309
126 في الجنابة على الجنين 313
127 في الجناية على الحيوان 317
128 في الجناية على الحيوان 319
129 في العاقلة 320
130 خاتمة 325