شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٠٠٦
السابق
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد (200)، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني، وقع القصاص بالسراية موقعه. وكذا لو قطع يده ثم قتله، فقطع الولي يد الجاني، ثم سرت إلى نفسه. أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه، لم تقع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه، فكانت هدرا.
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد (201). وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يده، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص. ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. وكذا لو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع (202). ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتل، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا. وهذه رواية إبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام، وفي أبان ضعف (203) مع إرساله السند. والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، اقتص منه، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل سائغ.
القسم الثاني في قصاص الطرف (204) وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا، أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف.

(200): مثاله، قطع زيد يد عمرو، فقطع عمرو يد زيد قصاصا، فمات عمرو من سراية جرح قطع يده، ثم مات زيد بالسراية أيضا (موقعه) أي: يكون كقتل الجاني قصاصا (هدرا) بل يؤخذ من تركة الجاني نصف الدية لسقوط النصف الآخر بقصاص قطع يد الجاني.
(201): إذ العفو بحكم الاستيفاء فكأنه أخذ دية يده (مقطوع اليد) أي: قتل قاتل شخصا مقطوع اليد (المجني عليه) المقتول (ديتها) دية يده (من غير جناية) كما لو وقع حجر عليه، أو سقط هو من شاهق فقطعت يده.
(202): دية كل إصبع عشر دية النفس على المشهور، وقيل: للإبهام الثلث، وللأربع البواقي الثلثا بالسوية - كما سيأتي في كتاب الديات - (ولو ضرب) بسيف ونحوه بقصد القتل (في النفس) أي: قتله (بالجراحة أولا) بأن يضرب الجاني ولي المقتول ظلما بمثل ضربه له.
(203): لأنه من الناووسية وإن كان فيمن نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (مع إرساله) لأن أبانا رواه عمن أخبره عن أحدهما - يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام - (بما ليس له) كالضرب بالعصا ونحوه (اقتص منه) من ولي المقتول (كان له قتله) ثانيا (أبان عنقه) أي: قطعه (له قتله) ثانيا (سائغ) أي: جائز.
(204): أي: العضو، مقابل قصاص النفس (غالبا) كما لو أدخل مسمارا في عينه فإنه سبب لإتلاف العين غالبا، سواء كان قصده من ذلك إتلاف العين أم لا (لا غالبا) كما لو ضرب بكفه ضربا غير شديد، فعميت عينه، فإن الضرب قد يتلف العين أما لا غالبا، بشرط أن يكون قصده من هذا الضرب إتلاف عينه، في هاتين الصورتين يحق للمجني عليه أن يعمي عين الجاني قصاصا.
(١٠٠٦)
التالي
الاولى ١
١٠٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذباحة 3
2 شروط المرسل للصيد 4
3 في الذباحة 7
4 في شروط الذباحة 8
5 في أحكام الذباحة 10
6 في أحكام الصيد 11
7 كتاب الأطعمة والأشربة في أكل الحيوان 16
8 في ملاحظة الأهل والجمادات 19
9 في المائعات 21
10 في لواحق الاكل 23
11 في أحكام الاكل 26
12 في الآداب 27
13 كتاب الغصب 29
14 في أسباب الضمان 30
15 في حكم المغصوب 32
16 في أحكام الغصب 37
17 في مسائل التنازع 43
18 كتاب الشفعة 44
19 في الشفيع 45
20 في أحكام الشفعة 47
21 في أخذ الشفعة 49
22 في أحكام الاخذ بالشفعة 53
23 في مسائل التنازع 57
24 كتاب إحياء الموات 59
25 في شروط تمليك الأرض الموات 60
26 في كيفية الاحياء في المنافع التريكة 62
27 في المعادن الظاهرة 64
28 كتاب اللقطة 67
29 في أحكام اللقيط 68
30 في الملتقط 71
31 في اللقطة 74
32 في أحكام اللقطة 76
33 كتاب الفرائض في موجبات الإرث 79
34 في موانع الإرث 82
35 في أحكام موانع الإرث 84
36 في الحجب 87
37 في مقادير السهام 89
38 في ميراث الأنساب 91
39 المرتبة الثانية 94
40 المرتبة الثالثة 99
41 مسائل المرتبة الثالثة 100
42 في الإرث بالولاء 103
43 في ميراث الملاعنة والزنا 108
44 في ميراث الخنثى 110
45 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 114
46 في ميراث المجوسي 116
47 في مخارج الفروض الستة 118
48 في المناسخات 123
49 في معرفة السهام 125
50 كتاب القضاء في صفات القاضي 128
51 في أحكام القاضي 129
52 في آداب القاضي 132
53 في مكروهات القضاء 134
54 في كيفية الحكم 138
55 في جواب المدعى عليه 140
56 في كيفية الاستحلاف 143
57 في يميني المنكر والمدعي 145
58 في مسائل الاستحلاف 147
59 في اليمين مع الشاهد 148
60 في أحكام اليمين مع الشاهد 150
61 في أحكام القضاء 153
62 في كيفية القسمة بالحصص 157
63 في مسائل الاختلاف 159
64 في أحكام الدعوى 161
65 في الاختلاف في الدعوى 164
66 في الاختلاف في العقود 167
67 في مسائل الاختلاف 169
68 في مسائل القضاء 173
69 في دعوى المواريث 175
70 في الاختلاف في الولد 177
71 كتاب الشهادات في صفات الشهود 178
72 في أحكام الشهود 180
73 في شرائط الشهود 182
74 في ضوابط الشهادة 185
75 في أحكام الشاهد 187
76 في أقسام الحقوق 188
77 في الشهادة 191
78 في اشتراط توارد الشاهدين 193
79 في الطوارئ 194
80 في مسائل الطوارئ 196
81 في أحكام الشهادة 198
82 كتاب الحدود والتعزيرات في حد الزنا 200
83 في أقسام الحد 204
84 في كيفية ايقاع الحد 206
85 في اللواط والسحق والقيادة 209
86 في أحكام حد اللواط وملحقاته 210
87 في حد القذف 212
88 في شروط المقذوف وأحكامه 214
89 في حد المسكر والفقاع 217
90 في شروط المقر 218
91 في السرقة 220
92 في ما يثبت به السرقة 223
93 في أحكام حد السرقة 224
94 في حد المحارب 226
95 في المرتد 229
96 في مسائل المرتد 231
97 في إتيان البهائم 233
98 في الدفاع عن النفس 235
99 في أحكام الدفاع عن النفس 236
100 كتاب القصاص 239
101 في الموجب 241
102 في المباشر 243
103 في الاشتراك في القتل 245
104 في الشروط المعتبرة في القصاص 248
105 في السراية 252
106 في شروط القصاص 255
107 في مسائل القصاص 257
108 في دعوى القتل 259
109 في أحكام دعوى القتل 260
110 في أحكام القصاص 262
111 في القسامة 264
112 في كيفية استيفاء القصاص 269
113 في مسائل استيفاء القصاص 271
114 في قصاص الطرف 274
115 في قصاص الأطراف 281
116 كتاب الديات في أقسام القتل 284
117 في موجبات الضمان 287
118 في مسائل موجبات الضمان 291
119 في أسباب الضمان 292
120 في تزاحم الموجبات 295
121 في مسائل تزاحم الموجبات 296
122 في الجناية على الأطراف 298
123 في ديات الأعضاء 301
124 في الجناية على المنافع 306
125 في الشجاج والجراح 309
126 في الجنابة على الجنين 313
127 في الجناية على الحيوان 317
128 في الجناية على الحيوان 319
129 في العاقلة 320
130 خاتمة 325