الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٩
السابق
النقل مؤونة والقيمة مختلفة، فإن كان الحق وجب له عن سلم لم يجز له مطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه في مكان العقد ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤونة أو لا يكون لنقله ذلك.
وإذا ادعى اثنان على ميت ثوبا فأقام أحدهما بينة بأنه ثوبه اغتصبه الميت إياه وأقام الآخر بينة بأنه له استودعه الميت وعدلت البينتان أحلفا، فإن حلفا جميعا أقرع بينهما فيه فمن خرجت له القرعة دفع الثوب إليه، وإذا اختلف اثنان في جبة فقال أحدهما للآخر:
غصبتني هذه الجبة المحشوة، فقال الغاصب: إنما غصبتك الظهارة لا غير، كان القول قول الغاصب مع يمينه، فإن قال: غصبتك الجبة، ثم قال بعد ذلك: البطانة والحشو لي، لم يلتفت إلى قوله وكذلك لو قال: غصبتك هذه الدار وهذه الأرض، ثم قال بعد ذلك: لي فيها جدار أو باب أو في الأرض شجر أو نهر، لم يلتفت إلى قوله.
فإن غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها فإن أسلما جميعا لم يجب عليه شئ، فإذا أسلم أحدهما بعد الحكم له بخمر مثلها أو قبل أن يحكم له بها فإن كان الذي أسلم هو الغاصب كان عليه قيمتها وإن كان المغصوب هو الذي أسلم بطلت، فإن استهلك مسلم خمر ذمي كان عليه قيمة ذلك عند أهل الذمة.
وإذا غصب انسان غيره ثوبا وصبغه فإن كان الصبغ لصاحب الثوب ولم يزد ولم ينقص أخذ صاحب الثوب ثوبه فإن زاد بالصبغ كانت الزيادة له وإن نقص كان ضمان ما نقص على الغاصب لأنه نقص بجنايته، وإن كان الثوب لواحد والصبغ للآخر لم يزد ولم ينقص كانا فيه شريكين وإن زاد كانت الزيادة لهما وإن نقص وكان النقص من ناحية الصبغ كان لصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقص دون صاحب الثوب وإن كان النقص من ناحية الثوب كان لصاحبه المطالبة بالنقص دون صاحب الصبغ، وإن كان صاحب الصبغ الغاصب ولم زد ولم ينقص مثل أن تكون قيمته عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ يساوى عشرين فإنهما يكونان شريكين فيه لأن لكل واحد منهما عينا قائمة.
(٩٩)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375