الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٥
السابق
بذلك على الغاصب، فإن كان العيب بجناية المشتري عليها كان ما نقصها عليه وإن كان بجناية أجنبي كان ذلك على الجاني وإن شاء على الغاصب، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الجاني وإن شاء رجع على المشتري ويرجع المشتري على الجاني.
وإذا غصب غيره جارية وباعها من آخر ثم حضر سيد الجارية فأجاز بيعها بالثمن كان ذلك جائزا وهو بمنزلة بيع مجدد ويستحق سيد الجارية الثمن، فإن كان الغاصب قبضه رجع به عليه وإن كان لم يقبضه كان لمالك الجارية في ذمة المشتري وكل ما حدث بعد إجازة البيع عند المشتري للجارية من ولد أو أرش جناية أو كسب كان ذلك للمشتري لأن صاحبها قد سلم المبيع إليه، وإن كان لم يسلم ذلك كان جميع ما حدث بها من ولد أو كسب أو أرش أو وهب لها أو تصدق عليها به للمغصوب منه، فإن كانت الجارية ماتت ثم سلم مالكها المبيع لم يجز، فإن لم تمت ولم يسلم مالكها المبيع إلا أن الغاصب اشتراها منه لم يجز البيع الأول، وهكذا لو وهبها سيدها له أو تصدق عليه بها أو مات فورثها منه.
وكل منفعة تضمن بعقد الإجار فإنها تضمن بالغصب مثل منافع الثياب والعبيد والدور والدواب، وكل مقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ولا ينقل به الملك بالعقد، فإن وقع القبض لم يملك أيضا به وإذا لم يملك كان مضمونا فإذا كان كذلك وكان المبيع قائما وجب رده فإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل رد قيمته إلى البائع لأن البائع دخل على أن سلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه، فإذا لم يسلم له المسمى وجب الرجوع إلى عين ماله فإن هلكت كان له بدلها، وهكذا عقد النكاح إذا كان فاسدا يضمن مع الدخول المهر وكذلك الإجارة الفاسدة، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فأما الأجرة، فإن المبيع إذا لم يكن له منافع تستباح بالإجارة مثل الأشجار والطيور والغنم لم يضمن الأجرة لأنه ليس لها منافع، وإن كان له منافع تستباح بالإجارة مثل
(٩٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375