الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٤
السابق
وإذا جنى انسان على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمته مثل أن يقطع يديه أو رجليه أو يقلع عينيه أو ما جرى مجرى ذلك كان سيده مخيرا بين أن يمسكه ولا شئ له وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على كمالها، فإن جنى عليه جناية لا تبلغ قيمته كان لسيده المطالبة بالأرش مقدرا كان أو غير مقدر - وقد تقدم ذكر ذلك - وتمسكه، فإن غصب جارية وزادت في يده بصنعة أو قرآن أو علم أو سمن أو ما أشبه ذلك وزاد لذلك ثمنها ثم ذهب ذلك عنها في يده وعادت إلى صفتها التي كانت عليها في وقت غصبها وجب عليه ضمان ما نقص في يده وكذلك عليه ضمان ما ينقص منها لو غصبها وهي حامل أو هي غير حامل ثم حملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها.
وإذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لم يكن عليه ضمان هذا النقص لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف، وإذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت وبلغت ألفا ثم هزلت حتى رجعت إلى المائة كان عليه ردها مع ما نقصت وهو تسع مائة، لأن الزيادة حدثت مضمونة، وكذلك لو غصبها وقيمتها مائة فتعلمت القرآن وبلغت ألفا ثم نسيته ورجعت إلى مائة كان عليه ردها وتسع مائة لأن الزيادة حصلت مضمونة، فإن هلكت في يده كان عليه ضمانها.
وإذا غصب جارية سمينة مفرطة السمن قيمتها لذلك مائة فهزلت وحسنت فصارت قيمتها ألفا أو لم ينقص من قيمتها شئ كان عليه ردها ولا شئ عليه وكذلك لو غصبها وقيمتها ألف فسمنت وعادت إلى مائة ثم هزلت فرجعت إلى ألف ردها ولم يكن عليه شئ لأنه ما نقص منها ما له قيمة فلم يلزمه ضمان، فإذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه فبلغ مائتين كان عليه رده وقيمة الخصيتين لأن ضمان ذلك مقدر.
وإذا غصب انسان غيره جارية وباعها من آخر فحدث بها عند المشتري لها عيب وحضر المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها من العيب الحادث في يد المشتري من الغاصب، فإن أخذه منه لم يرجع على المشتري بشئ إذا كان ذلك العيب ليس من فعله، وإن رجع على المشتري بالعيب وأخذ ما نقصها منه رجع المشتري
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375