الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٩
السابق
مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة، ولم يعينها ومات قبل أن يعينها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ادعى ذلك واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ومات قبل أن يعينها، قيل لوارثه: بين أنت الدار. فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعي: بين أنت الدار فإن عين دارا وقال هذه هي التي ادعيتها وهي التي أقر لي بها المتوفى، سئل الوارث عن ذلك فإن صدقه سلمت الدار إليه وإن لم يصدقه كان القول قول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعي في الدار التي عينها وقيل للوارث: إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك وإلا حبست حتى يتبين ذلك.
مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ثم أعاده إلى مالكه وهو أعور، واختلفا فقال مالك العبد أصيبت عينه عندك، وقال الغاصب بل عندك، وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك كان القول قول الغاصب مع يمينه لأنه غارم، وإن كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده مع يمينه إنه لم يكن أعور، والفرق بين الوجهين أنه إذا مات ودفن والأصل السلامة حتى يعرف عيب وكان القول قول سيده مع يمينه وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور حاصل مشاهد والظاهر أنه لم يزل حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.
مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك، ثم اختلفا فقال الغاصب رددته حيا ومات في يدك وقال سيده للغاصب بل مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم أنه رده إلى مالكه.
مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف فزاد في يده وصار يساوى ألفين، ثم قتله انسان آخر وهو في يد الغاصب، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين الذين هما قيمة العبد، على الغاصب أو على القاتل أو عليهما أو لا يرجع على أحد منهما؟
الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب، رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقر عليه أيضا.
(٨٩)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375