الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٣
السابق
وإن وضعته ميتا لم يكن عليه ضمان لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف، وإن كانا عالمين بالتحريم كان عليهما الحد لأن ذلك منهما زنا. فإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها، وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، وإن أكرهها كان عليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا، وإن طاوعته لم يكن مهر، لأنها زانية، وإن حملت وأتت بولد لم يلحق بالنسب، لأنه عاهر، لقول النبي ص: وللعاهر الحجر، ولأنها حملت من زنا، وإذا وضعت الولد كان عليه ما نقصت بالولادة وإن وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وإن كان قائما رده وإن كان تالفا كان عليه قيمته أكثر ما كانت من وقت قيمته الوضع إلى وقت الطلب وإن وضعته حيا يلزمه قيمته وإن كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل فيه كالحكم في كونهما جاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر. فإن كانت جاهلة وهو عالم فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.
مسألة: إذا غصب انسان ثوبا وشقه نصفين، وتلف أحدهما. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقي من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه كانت قيمته عليه أكثر مما كانت قيمته إلى وقت التلف، فإن كانت الثوب مما لا ينقص بالشق كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف فإن كان الثوب مما ينقص بذلك كله يبقي والمسرب وما أشبه ذلك كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه وكذلك يضمن كلا الأمرين.
مسألة: إذا غصب عصيرا فصار خمرا، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.
مسألة: إذا غصب غيره خفين قيمتهما عشرة، وتلف أحدهما، فصارت قيمة
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375