الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٢
السابق
القرآن أو صنعة، فصارت تساوى ألفين ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب ردها إلى مالكها مع ألف وتسعمائة لأن ذلك زيادتان يضمن كل واحدة منهما على الانفراد، فإذا اجتمعتا ضمنا.
مسألة: إذا غصب جارية سمينة، قيمتها لفرط سمنها مائة، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفين ولم ينقص من قيمتها شئ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب عليه ردها إلى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها شئ له قيمة فيضمن ذلك.
مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف، فسمنت فعادت إلى مائة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟
الجواب: عليه ردها إلى مالكها بحالها ولا يلزمه غير ذلك لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها كما قلناه في المسألة المتقدمة.
مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مائة فخصاه فصار يساوى ألفين. ما الحكم فيه؟
الجواب: عليه رده إلى مالكه ويرد معه قيمة الخصيتين لأنه ضمان مقدر.
مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطئها وأتت بولد. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا وطئها وهما جاهلان بالتحريم، مثل أن يكونا قريبي عهد بالإسلام أو لبعدهما عن ديار الاسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد عليهما لقول النبي ص : ادرؤوا الحدود بالشبهات والمهر واجب على الواطئ، لأنه وطء بشبهة. فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا لم يلزمه غير المهر، وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد، لأن المنافع يضمن بالغصب. فأما الولد فيلحق نسبه بالواطئ لأنه أحبلها بوطئ شبهة فيكون الولد حرا وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة ولأن سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك وإذا وضعته كان عليه قيمته لأنه كان من حقه أو يكون مملوكا لسيدها فإذا حررناه كان عليه قيمته ووقت التقويم يوم يسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف،
(٨٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375