الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٥٥
السابق
وينبغي لذوي المروءة التوكيل في الخصومة وتولي شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم، ولا يجوز التوكيل في الإقرار ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا، ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره بجعل.
ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه أم لم يتمكن أشهد أم لم يشهد، فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم إن لم يكن للموكل بينة بالإعلام، فإن وكله في القصاص ثم عزله على على قول أو عفي ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل:
يضمن عاقلته، يضمن ويرجع على الموكل به، وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل أو بما يتغابن أهل البصر بمثله، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل: يجوز لإطلاق الإذن، ولا يشترى الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.
وتصح الوكالة العامة كالخاصة، وتصح في الدعوى إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه أو له، ولا يعتبر رضي المدعي ولا المدعى عليه بوكيل أحدهما وإن حضر، وإذا وكل اثنين لم يصح إلا ما اجتمعا عليه إلا أن يأذن على الانفراد، ولا يجوز توكيل العبد غير سيده في العقود وكذا المدبر والمكاتب إلا بجعل للمكاتب أو بإذن السيد في الكل، ولا يجبر المكاتب إن أمره السيد بذلك، وقيل: يجوز للعبد ذلك لأنه كلام لا يضيع حق السيد فلا يحتاج إلى إذنه ولا يصح وكالة الصبي والمعتوه في العقود.
وخيار المجلس والرد بالعيب للوكيل في البيع، ولو صارف الوكيل ثم قام من المجلس قبل القبض فأقبض الموكل بعده لم يصح العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثم يملكه الموكل، ولا يصح أن يبرئ المشتري من الثمن، ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن إلا أن يأذن له الموكل، فإن وكله في شراء شئ لم يبينه أو جنس كالحيوان لم يصح، فإن وكله في نوع كعبد أو شاة وبين الثمن جاز وإن لم يبينه لم يجز، وإذا وكل في الشراء فأقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكله لتبرعه، فإن كان باذنه رجع.
ويصح أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته، فإذا وكل في شراء شئ معين كهذه الدار وهذا العبد لم يتعده، فإن تعدى لزمه ولم يلزم موكله، وإن أذن في إنكاحه امرأة بعينها ففعل وأنكر الموكل ولا بينة فعلى الموكل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها،
(٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375