الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٥٠
السابق
قيل: القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله، ولو قيل: القول قول الموكل، أمكن لكن الأول أشبه.
الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه، ويقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في ذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد، ولو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكل أو قال: ابتعت لنفسي، فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته.
الخامسة: إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها وروي نصف مهرها، وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق لها نصف المهر وهو قوي.
السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن، ولو قيل: القول قول الموكل، كان أشبه لأنه غارم.
السابعة: إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار، إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة: إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق: لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة، ولو قال: عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعي عليه العلم وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.
التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد، أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى على الغريم وفي الفرق نظر، ولو ظهر في المبيع
(٥٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375