الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٩
السابق
بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذ الشفيع به، ولو لم تقم البينة حلف البائع فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البائع البينة، ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن، كلف جوابا صحيحا.
ولو قال: أنسيته أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به، حلف وبطلت الشفعة.
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال، ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه، ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع على إشكال إحلاف المشتري، ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ولا يكفي البينة على الشراء المطلق، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة، ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل: يقرع، والأقرب الحكم ببينة الشفيع، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث لأنها لم تشهد بالبيع، وإقرار البائع لا يقبل لأنه إقرار على الغير ولا يقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع.
ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع، نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل: قدمت بينة الإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع، فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع، ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة لانتفاء
(٣٧٩)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375