الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٧٧
السابق
ثبوت السبب وهو الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة، أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته وقت البيع.
والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا، فللزوجة مع الولد الثمن ولو لم يكن وارث فهي للإمام، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك، أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل، ولو عفا أحد الوارثين فطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال، ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة، ولو بيع بعض الملك للميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة، وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين، ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل.
ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة، ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا بينا أن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ويحتمل مطالبة الوارث لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق المطالبة، ويحتمل أن المشفوع للوارث لأن الموصى به إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخر ملكه عن البيع، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه، ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع وعن غير فطرة ثبت الشفعة.
ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة الآخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة لأن أحدهما رب المال والآخر عامل، فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي
(٣٧٧)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375