الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٨
السابق
الأخذ الثاني، وإن تقابل البيعان كان للشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشتري والأخذ منه، فإن ادعى البائع البيع وأنكره المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذ من البائع وتكون العهدة عليه، وإذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق في ذلك بين أن يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشتري في الشرى لأنه لا مانع من وكالته لهما ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب جائز علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، فإذا بيع الشقص كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة وظهر به عيب لم يخل من أن يكون المشتري والشفيع غير عالمين بالعيب أو يكونا عالمين به أو يكون المشتري غير عالم والشفيع عالما أو يكون الشفيع غير عالم والمشتري عالما، فإن كانا غير عالمين كان للشفيع رده على المشتري، وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كان المشتري غير عالم والشفيع عالما سقط رد البيع لأنه دخل مع العلم بالعيب، وإن كان الشفيع غير عالم والمشتري عالما كان للشفيع رده على المشتري لأنه اشتراه مع العلم بالعيب فلم يكن له رده.
وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهما على شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الآن وأنا أستحقه عليك بالشفعة فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه، فإن حلف على أنه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف أن يحلف على أنه ما اشترى لأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد، فإن نكل عن اليمين رددناها على الشفيع فإن حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمن للمشتري والمشتري لا يدعيه، فإذا كان كذلك قيل له إما أن يقبض أو يتبرع فإن لم يفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشتري به سلم إليه لأنه حكم عليه بتسليم الشقص والاعتراف قد حصل بأن الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع إليه.
(٣٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375