الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣١٢
السابق
بالبيع فهو بالخيار ثلاثا. وقال الشعبي: يوما. وقال البستي: ثلاثة. وقال مالك: إذا علم بالشراء فلم يطلب حتى طال بطلت، والسنة ليست بكثيرة وله أن يأخذ وهذا في الحاضر.
فأما الغائب فلا تبطل شفعته وقال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته، وذكر المعافي عنه ثلاثة أيام. وقال الأوزاعي والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي: إذا لم يطلب حتى علم بطلت.
وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة، وإن كان هذا القول الذي ذكرناه أنفا أظهرها، وقال الشعبي: من بيعت من بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعته له. والذي يدل على صحة مذهبنا الاجماع المتكرر، ويمكن أن يقول ذلك بان الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية، أ لا ترى أن من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل عن الطلب، فإذا قالوا: هذه حقوق غير متجددة وحق الشفعة متجدد قلنا: نفرضه متجددا لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا، ومع ذلك لو أخر المطالبة لم يبطل الحق.
وكذلك من مات له قريب واستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحق، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى.
فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدى إلى الإجحاف بالمشتري لأن المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمه وبنائه وتغييره لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك، وهذا ضرر داخل على المشتري.
قلنا: يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل تسليمه إليه فهو بين أمرين إما أن سلم أو ترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري بذلك، وإذا فرط فيما ذكرناه وتصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه.
فإن قيل: كيف تدعون أنه ليس في الأصول الشرعية حق يجب على الفور ويسقط بالتأخير، وحق الرد بالعيب يجب على الفور ومتى تأخر بطل؟
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375