الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٠
السابق
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه وكذلك التوكيل في الصدقات ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض، والأولى أن يقال: لأنه إيقاع بعوض، ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لأنه يدخله الوطء ولا تصح النيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له إذا كان مأذونا له في المراجعة، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة، والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا.
بغير خلاف بين المسلمين إلا رواية شاذة رويت من جهة أصحابنا لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، لأنه لا خلاف بينهم أنه إذا خيف شقاق بينهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل المرأة يدبران الأمر في الإصلاح بينهما، وليس لهما الفراق إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه، فحينئذ يصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله بغير خلاف.
وأما الظهار والإيلاء واللعان فلا يصح التوكيل فيها.
فأما عدد النساء فلا يدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل، والرضاع فلا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع.
وأما النفقات فيصح التوكيل في صرفها إلى من يجب، وأما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها وكل من باشر الجناية تعلق به حكمها، وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته ويصح في استيفائه، وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمها وتسلمها.
وأما القسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان والأيمان لا يدخلها النيابة، وأما الكفارات فيصح التوكيل في تسليمها، وأما الحدود فللإمام أن يستنيب فيها من يقيمها ولا يصح التوكيل في تثبيتها لأنها لا تسمع الدعوى فيها.
وأما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها وكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
وأما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لمن حضر القتال لأن كل من حضر الصف بوجه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكلا، وأما لمن لم يحضر الصف ولا تعين الإمام
(٣٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 اصابح الشيعة 24
14 السرائر 27
15 شرائع الإسلام 42
16 المختصر النافع 51
17 الجامع للشرائع 53
18 قواعد الأحكام 58
19 - العقد السادس: قي الوكالة 58
20 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 58
21 - الثالث الوكيل 59
22 - الركن الرابع متعلق الوكالة 60
23 - أحكام الوكالة 62
24 - قي الضمان 66
25 - قي الفسخ 67
26 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 68
27 - قي صور النزاع 69
28 اللمعة الدمشقية 73
29 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 76
30 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 78
31 المهذب 88
32 فقه القرآن 104
33 الغنية 105
34 الوسيلة 109
35 اصباح الشيعة 110
36 السرائر 114
37 شرائع الإسلام 130
38 المختصر النافع 140
39 الجامع للشرائع 142
40 قواعد الأحكام 145
41 اللمعة الدمشقية 160
42 الجعالة الوسيلة 163
43 اصباح الشيعة 164
44 شرائع الإسلام 166
45 الجامع للشرائع 169
46 قواعد الأحكام 170
47 اللمعة الدمشقية 173
48 اللقطة فقه الرضا 176
49 المقنع 177
50 المقنعة 179
51 الكافي 182
52 النهاية 184
53 جواهر الفقه 187
54 فقه القرآن 192
55 الغنية 196
56 اصباح الشيعة 198
57 - السرائر 203
58 - شرائع الإسلام 214
59 - المختصر النافع 223
60 - جامع الشرائع 226
61 - قواعد الأحكام 231
62 - اللمعة الدمشقية 241
63 كتاب أحياء الموات - النهاية 245
64 - المهذب 249
65 - الغنية 258
66 - اصباح الشيعة 261
67 - السرائر 263
68 - شرائع الإسلام 274
69 - المختصر النافع 280
70 - جامع الشرائع 282
71 - قواعد الأحكام 285
72 - اللمعة الدمشقية 293
73 كتاب الشفعة - فقه الرضا 296
74 - المقنع 297
75 - الهداية 298
76 - المقنعة 299
77 - الإنتصار 301
78 - مسائل الناصريات 307
79 - الكافي 310
80 - النهاية 312
81 - المراسم 314
82 - جواهر الفقه 315
83 - المهذب 319
84 - فقه القرآن 325
85 - الغنية 327
86 - الوسيلة 332
87 - اصباح الشيعة 334
88 - السرائر 337
89 شرائع الإسلام 347
90 - المختصر النافع 354
91 - الجامع للشرائع 356
92 - قواعد الأحكام 359
93 - اللمعة الدمشقية 375